يضاده فلا يبطل لأنه مشتمل على أهلية الأمر وأهلية المأمور وقبول المحل والثلاثة باقية وإنما نافت الجناية موجب العقد وهو الحفظ وموجب العقد قد يتأخر عن العقد كتأخر الملك عن عقد البيع في بيع الخيار والوكيل على البيع إذا خالف ثم عاد والأجير على الحفظ إذا ضيع ثم عاد وخرج على هذا الجحود لأنه رفع العقد من أصله ولنا في جواز التسلف ما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها وغيرهم كانوا يستسلفون أموال اليتامى الذين في حجورهم ولأن مقصود الوديعة أتم مراتب الحفظ ولهذا آثر المودع حفظ غيره على حفظ نفسه والحفظ في الذمة مع اليسار أبلغ من الحفظ تحت اليد لاستحالة آفات الفساد في الأول على الوديعة دون الثاني فهو كما إذا نقلها إلى حرز أحصن تفريع قال صاحب المقدمات الدافع ما ثبت في ذمته إما أن يدفع لذمة أو لأمانة فلا يبرأ إلا بتصديق القابض إذا ادعى التلف ولا يبرأ إلا بإقامة البينة على معاينة الدفع أو يأتي قابض المال بالمال وهذا الوجه متفق عليه وإن دفع إلى ذمة وهي قائمة برئ بتصديق القابض أتفاقا أو خربة لا يبرأ بتصديقه إذا ادعى التلف إلا أن يقيم بينة على الدفع فالدفع أربعة أقسام من ذمة إلى ذمة ومن أمانة إلى أمانة ومن أمانة إلى ذمة ومن ذمة إلى أمانة والأول كمن يبعث إليك بما ثبت في ذمته مع غيره بأن يكون سلفا عنده حتى يوصله إليك والثاني كمن يودع عند رجل لك نظائر قال العبدي خروج الدين من الذمة إلى الأمانة فيه ثمان مسائل إذا انفق الوديعة ثم قال رددتها ثلاثة أقوال ثالثها يصدق إن شهدت له البينة وإذا عزل عشر زرعه في بيته فضاع فهو ضامن إلا ببينة وقال المخزومي لا يضمن وإذا قلت له كل لي طعام السلم في غرائرك أو بيتك ثم قال فعلت ثم ضاع فهو ضامن إلا ببينة عند ابن القاسم وإذا أمرته أن ينفق على مرمة دارك من الكراء فقال فعلت صدق إذا ظهر من البنيان ما يصدقه وإلا فلا وقال