في جملة اليوم لأن الإنسان لا بد له من تميز صوم من الترك في بعض اليوم وحكمة الأمانة الحفظ وهي حاصلة بعد الرد وأما الإحبال من السفيه فكونه ينفذ دون عتقه فلأن رد العتق لا يلزم منه مفسدة بل يعود الأمر كما كان وفي الإحبال لو أبطلناه قضينا ببيع ولده المخلوق من مائه وبيع الأولاد مفسدة وإذا قضينا بأنه ولده ومنعنا بيعه قضينا بأن والدته أم ولد بالضرورة فإنه أمر محسوس وصار لها اختلاط مائها ودم طمثها مع مائه ويخلق من الجميع ولد وهذه أمور لها حرمات والعتق ليس فيه إلا أصوات مقطعة لا حرمة لها فافترقا وملك السفيه بالأسباب الفعلية دون القولية إنما كان ذلك لأنها ترد على أعيان مباحة لا مفسدة في دخولها في ملكه وأما بالعقود فدخولها يكون ببدل الأعيان وهي تتوقع فيها الغبن فمنع الشرع من صحتها سدا لذريعة الغبن عن الرابع أن تقييدها بالبقاء على الأمانة كتقييد رمضان بالبقاء على الطهارة من الحيض وكما أن الصوم يبطل بطريان الحيض ثم يعود بالطهارة منه كذلك تعود الأمانة قياسا عليه والوكالة تتضمن تصرفا وفعلا فإذا بطلت الأمانة بقي التصرف فيصح بيعه بعد الجحود وأما الإجارة فقد سوى الشرع فيها بين الخلاف الفعلي والقول فلا يرتفع بالجحود ولا بدعوى الأداء ولا بالمخالفة في العمل ثم هي عقد لازم فيناسب البطلان عند المخالفة نفيا للضرر ولا ضرر مع جواز العقد لتمكنه من الفسخ عن الخامس أن يد المودع يد المالك ويد المستعير ليست يد المالك لأنه لم يشتبه في الحفظ فإذا أكثر البعد فقد فوتها أسواقها فيضمن وثم يتأكد ما قلناه أن الأصل في الحكم انتفاؤه لانتفاء علته وقد زال التعدي فيزول الضمان وكالمحرم إذا رد الصيد للحرم وكما لو استعمل العبد فيما يعطب في مثله ثم تركه برئ من الضمان وكما لو رهن عصيرا فصار خمرا سقطت الرهينة أو نقول عقد الإيداع فإذا رجع خلا رجع أو نقول عقد الإيداع لم يطرأ عليه ما