ففي الموازية لا يضمنه لبقائه على الأمانة وأما نفس الإقدام على التسلف ففي المدونة يكره وعن مالك إن كان له وفاء وأشهد على ذلك لا بأس به وعند المنع هذا في الدنانير والدراهم التي لا تتعين وأما غير المثلي قال فلا شبهة في المنع والمثلي كالمكيل الموزون والمعدود قال فلا كذا ظهر عندي تحريمهما وعلى القول ببراءته برد مثل ذلك يباح وفي الجواهر قال عبد الملك إن كانت الوديعة مربوطة أو مختومة لا يبرأ بردها وإن تلف بعضها ضمن جميعها لتعديه في حلها وكذلك لو أخذ الدراهم ليصرفها في حاجته ضمن والمكيل والموزون الذي يكثر الاختلاف فيه كالطعام هل يلحق النقدين فيكره تسلفه على المشهور أو بالعروض التي يحرم تسلفها قولان ولو كان معدما حرم السلف مطلقا قال اللخمي في الدنانير والدراهم ثلاثة أقوال المنع في المدونة والكراهية في العتبية وتفرقة عبد الملك قال ورأى إن علم أن مالكها لا يكره ذلك لرد أو غيره جاز وإن علم منه الكراهية امتنع لأنه لو صرح بالمنع عند الدفع لم يختلف في المنع وإن أشكل أمره وظاهر المدونة أن القمح والشعير ونحوه مما لا يختلف فيه الأغراض وعند ش إذا جحد ثم أقر أو جنى عليها عمدا فاندمل الجرح لم يعد أمينا وإن كانت الجناية خطأ فله في تضمين الجملة وجهان ولو استأجر أجيرا لحفظ متاعه شهرا فترك الحفظ يوما فصار ضامنا ولا يعد أمينا وكذلك لو وكله في بيع ماله فباع بالأقل فلا ينعقد وإن سلم ضمن واتفق مالك و ش و ح على أنه إذا جحد ثم أقر لا يكون أمينا ومنع ش من إنفاق الوديعة مطلقا ومنشأ الخلاف في سقوط الضمان بالرد أن عقد الوديعة هل ينفسخ بالخلاف القولي أم لا والخلاف القولي الجحود لا جرم حصل الاتفاق فيه ومدرك الآخر هو أن الأمر هل يقتضي التكرار أم لا فإذا خان عاد الأمر السابق بعد ذلك احتجوا بالقياس على الجحود لأن الأمانة خصلة واحدة لا تتبعض فإذا خان فقد بطلت وإذا تجدد ما يضاد جملة مقتضى العقد انفسخ كما ينفسخ