النكاح بالرضاع والردة ولأنه عقد يبطل بالقول فيبطل بالفعل كالإيمان بالتصريح بالشرك وبالسجود للصنم وكذلك الصلاة تبطل بالكلام والحدث وعقد الذمة يبطل بالتصريح بنقض العهد ومحاربة المسلين مع العدو ويوضحه أن عقد الوديعة على المكلف كقعد الذمة والأفعال في دفع العقود اعم من الأقوال لبطلان الصوم بالفعل دون القول لأنه محسوس لا مرد له وكذلك يترتب أثر الفعل من غير المكلف دون القول كأفعال المجنون والسفيه وتملكه بالاحتطاب والاصطياد دون البيع والعقود القولية بل يشترط لها التكليف ونفوذ التصرف بالرشد فلا ينفذ عتق السفيه والصوم لا يعود بعد الأكل فكذلك الأمانة لا تعود بعد الخيانة ولأن الأمانة وإن أطلقت فهي مقيدة بالعادية بشرط البقاء على الأمانة كما تتقيد الوكالة على شراء الثلج والقمح بالشتاء بتلك الآن منه كذا والإجارة المطلقة تتقيد بالمراحل المعلومة ولأنه عقد جائز مقيد لمحل مخصوص فيرتفع بالمخالفة كالعارية إذا تجاوز المستعير الغاية بشيء كشيء كذا فإن مالكا قال يضمن ولو ردها بحالها والجواب عن الأول أن الجاحد إن جحد أصل الإيداع بأن قال ما أودعتني شيئا فقد أنكر أصل الأمر فيتضمن وإن قال ما لك عندي وديعة ثم أقر عاد أمينا لأنه اعترف به وادعى زواله فلم يرتفع كما لو ادعى عليه عشرة من بيع فقال ما بايعتك قط فلما قامت البينة قال قضيتها لم ينفعه ويغرم من غير تحليف خصمه ولو قال مالك عندي شيء ثم أقر وقال قضيتك صح وله توجيه دعواه وتحليف خصمه والمودع هاهنا معترف بأصل الإيداع فلا ينتظم القياس عن الثاني أنها لو سرقت أو ضاعت من غير تقصير ثم ظفر بها أو سقطت من يده ثم أخذها عادت الأمانة والحفظ فهذا حفظ جديد وما افتقر إلى إذن جديد ثم الفرق بينها وبين الرضاع أنه سبب يستمر وهو كونه صار أخاها