أودعته فيه ضمن لهتكه حرز الوديعة من غير عدل ووافقه ابن حنبل وضمنه ح الخيط دون المربوط لأنه تعدى عليه دون ما في الكيس أو الصندوق وعند الأئمة إذا كانت الدراهم غير مربوطة ضمن المأخوذ دون الباقي ولا يضمن بنية العدوان عند الأئمة لقوله إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم ضمنه شريح قياسا على نية الملتقط التملك وجوابه أن الملتقط إن نوى ابتدأت ضمن لتعديه بالفعل الحرام مع النية أو انتهاء لم يضمن كمسألتنا ولا يبرأ برد ما ضمنه إلى الوديعة عند الأئمة في المثليات ويضمن الجميع عندهم إذ لم يتميز المردود عما بقي من الوديعة لأن المردود ما له وخلط الوديعة بما لا يتميز يوجب الضمان وإذا رد الدابة بعد الركوب أو الثوب بعد اللبس برئ من الضمان عند الأئمة قال الطرطوشي روي عن مالك يبرأ كانت الوديعة منشورة أو مصرورة وعنده لا يبرأ مطلقا لأنه دين ثبت في ذمته وبه أخذ المدنيون والروايتان في المثلي لا في القيمي فلا يبرأ إذا أراد صفقته قولا واحدا أما إذا رد الدابة بعينها بعد التعدي بالركوب خيرك مالك بين تضمينه قيمته أو كراءها فإن أخذت الكراء فهي في ضمانك أو القيمة ففي ضمانه وضمنه القاضي أبو الحسن بالاستعمال ولم يسقط الضمان بالرد لأنه صار غاصبا والغاصب لا يبرأ بالرد إلا للمالك أو وكيله أو الحاكم إن غاب المالك وإذا قلنا يبرأ برد مال مثلي فهو يصدق في الرد قال مالك لا يبرأ إلا ببينة وعن ابن القاسم يبرأ بغير بينة ويصدق استصحابا للأمانة وفي الموازية إن تسلفها ببينة لا يبرأ إلا ببينة وإلا صدق وإذا قلنا يقبل قوله ظاهر المدونة لا يمين عليه وقال أشهب يحلف وكل هذا إذا تسلفها بغير إذن صاحبها أما إذا قال له تسلف منها إن شئت قال ابن شعبان لا يبرأ إلا بالرد إليك كسائر الديون وإذا تلف الباقي قبل رد المتسلف