يريد من حقه الإبراء قاله محمد والشهادة على القبض لا تبرئه إذا حجدت إلا أن يعترف أنك وصيته بذلك فرضي به فيلزمه ما رضي به فإن وصيت أن يدفعها إلى الرسول بغير أمارة ولا كتاب والوديعة عين وهو موسر جاز رضاه بذلك والزم ذلك فإن أنكرت ذلك غرم المثل فلا ضرر عليك وإن كانت عرضا أو غير مثلي أو عينا وهو معسر امتنع رضاه نفيا لضررك وإذا دفع بأمارة أو كتاب من غير ثبت أيقول كذا الرسول خاصة فالقول قولك مع يمينك في نفي ذلك ويتخير بين إغرام الرسول أو المودع ولا يرجع الرسول عليه إن غرم فإن أغرمت المودع فعند ابن القاسم في المدونة يرجع على الرسول لأنه قبض ولم يثبت استحقاقه ومنع أشهب لأنه صدقه الفرع الخامس قال صاحب البيان يجب الإشهاد إذا استودعها عند غيره لضرورة وهو ضامن إلا أن تقوم بينه على أنه أودعها عند غيره ويعلم السبب المقتضي لكونه يبيح له الإيداع عند الغير فإذا علم السبب فالقول قوله الفرع السادس قال أشهب إذا قلت أودع مالي عندك فقال لك ادفعه لعبدي فدفعته فاستهلكه العبد هو في ذمة العبد وإن كان السيد غرك ولا يكون ذلك في ذمة العبد بإقراره حتى تشهد بينته باستهلاكه قاله ابن عبد الحكم وقيل يضمن السيد إذ غرك على الخلاف فالغرور بالقول وإذا ضمن السيد بيع ذلك العبد وغيره من ماله الفرع السابع قال صاحب النوادر إذا قلت للحاكم أودعت هذا وأمرني المودع أن أسلمه لورثة فلان بأمرك قال سحنون إذا ثبت عند الحاكم الورثة كتب إليك أنك ذكرت أن فلانا أمرك بدفعة إلى فلان بأمري وإني أمرتك أن تدفعها إليهم بعد أن ثبت عندي أنهم ورثة فلان