رضي أمانته دون غيره والملتقط لم يعلم فيكون له رضا معتبر بل مقصود بالحفظ فقط والأول والثاني سواء في هذا المقصود وليسا مستويين في مقصود المودع فافترقا وفي الجواهر إذا أودع عند غيره تعديا ثم ردها برئ من الضمان بعد ذلك كرده لما يتلف الفرع الثالث إذا رد الوديعة أو القراض مع رسوله ضمن إلا أن يكون أمره بذلك ولو أودع عند غيره لغير عذر ثم ردها لم يضمن كرده لما تسلف منها ووافقنا الأئمة في أنه لا يودع لغيره إلا من عذر وعن ح الضمان على الأول وخيرك ش في تضمين الأول والثاني لأن الأول متعد بالتفريط والمخالفة والثاني بوضع اليد ووافقنا ح في البراءة من الضمان بالرد وخالفنا ش وابن حنبل لأن عندهما بالضمان صار جانيا فسقطت أهليته للحفظ فلا يبرأ من الضمان إلا بالرد لك أو لوكيلك لنا أنه مأمور بالحفظ في سائر الأزمان فلا يسقط الإذن من الزمان الثاني ولا يتغير حكمه كما لو أفطر يوما من رمضان لا يسقط الأمر بصوم يأتيه فكالوكيل يلبس الثوب الموكل على بيعه وأجابوا عن الأول بأن أمر المودع مقيد بالعرف فكأنه قال له احفظ ما دمت أمينا بخلاف الصوم فإن العادة أن يستودع الأمين فهو كالصوم المقيد برمضان لا يتعدى لغيره وعن الثاني الوكالة تتضمن أمانة وتصرفا فإذا بطل أحدهما بقي الآخر الفرع الرابع في الكتاب إذا جاء من يزعم أنك أرسلته لقبضها فصدقه ودفع فضاعت ضمن الدافع ورجع على القابض منه قال اللخمي ليس على المودع أن يسلم الوديعة بأمارة المودع ولا بكتابة وإن اعترف أنه خطك إلا أن يثبت الرسول عند الحاكم أنه خطك لأنك لو كنت حاضرا لم يكن لك أخذها حتى يشهد له ممن