الفرع الثامن قال قال محمد إذا أودعت ثم أقررت أنها لزيد الغائب فلك قبضها ممن أودعتها عنده بالحكم ولا يمنعك إقرارك قبضها في غيبته لأنك الذي أودعتها لأنه لم يعلم إلا من قبلك ولم يظهر تعديك ولذلك ما أودعته عند سفرك من وديعة أو ما وكلت عليه لك قبض الثمن ولو قدم صاحب الوديعة فطلبها منك وأنت مقر أن من أودعها عندك ذكر أنها لهذا الطالب فلك منعه إلا بشاهدين على إقرار مودعها بذلك لأنك لا تبرأ منه إن جحدك إلا بهذا أو يقوم شاهد معك فيقضي له السلطان بها أو بشهادتك مع يمين طالبها وإن لم يقض له بشيء ثم قدم الذي أودعكها وقد غاب ربها فعليك دفعها إليه وإن علمت أنها لغيره وكذلك لو كانت دارا فدفعتها إليه فهدمها وأتلف بعضها فلا ضمان عليك إن جاء ربها لأنك غير متعد في فعلك وكذلك لو أقررت أنه أمرك بدفعها إليه أو يرفع حوالة عليك السبب الثاني نقل الوديعة وفي الكتاب إذا خرج الوصي بالتركة إلى بلد الوارث لأنه كتب إليه فلم يأتها كذا خبر ضمنها من حين خروجه بغير أمر الوارث وفي التنبيهات خرج بعض الشيوخ الخلاف في هذا من خلاف لأصبغ في توجيه القاضي مال اليتيم في كتاب ابن حبيب ولمالك في الموازية في الأوصياء في المبضع تحدث له أقامه فيبعث بالمال لربه ولا يضمن وفي المدونة ذلك أيضا في المستأمن يموت عندنا ويترك مالا وفي الجواهر إذا نقل جره الزيت في بيته من موضع إلى موضع فانكسرت لا يضمن بخلاف لو سقط عليها شيء من يده فانكسرت أو رمى في بيته شيئا غيرها فأصابها ضمن لأنها جناية لم تتعمد قال أشهب ولو سقطت من يده لم يضمن سؤال كما أذن له في نقل الوديعة في منزله أذن له بالتصرف في منزله بشيل متاعه في يده فهلكت الوديعة في الصورتين بأمر مأذون فيه فلم يضمن في أحدهما دون الآخر