أن قول أشهب خلاف فيحصل في المسألة ثلاثة أقوال ثالثها الفرق بين أن تكون العادة الدفع أم لا ولو كان الرجل لا يدفع لأهله ماله لضمن فإن كان عادة الناس الدفع قولا واحدا الفرع الثاني في الكتاب إذا أراد سفرا أو خاف عورة منزلة ولم يجدك حتى يوحيها كذا إليك أودعها ثقة ولا يعرضها للتلف ولا يضمن لك إلا إن فعل لغير هذا الذي يعذر به ولا يصدق في إرادة السفر وخوف عورة المنزل حتى يعلم ذلك وإن أودعته في السفر فأودعها في السفر ضمن لدخولكما معا فلا يغيراه ووافقنا ش في انه لا يسافر بها وقال يسلمها لوكيلها أو الحاكم أو ثقة في البلد فمهما أمكن ذلك ضمن بالسفر وإلا فلا وقال ح وابن حنبل له السفر بها إن كان السفر غير مخوف ولم ينهه عن السفر كما لو نقلها من بيت إلى بيت مثله غير مخوف وجوابها أن السفر مظنة الهلاك لقوله المسافر ومتاعه على فلت إلا ما وقي الله ولأنه إذا أودع عند غيره ضمن لأن العادة شهدت بأنك أذنت له بالحفظ بنفسه دون التوكيل كذلك شهدت العادة أنك إنما أذنت في الحضر دون السفر فائدة الفلة الهلاك وفي النكت إذا كان المنزل مسورا وأنت عالم به فأودع لغيره ضمن لدخولك على ذلك كما إذا أودع في السفر إلا أن يزداد العوار أو يزداد خوفه كلصوص عاينتهم فتدفع الوديعة لمن يهرب بها ونحوها لأنه غير ما دخلت عليه والفرق بين المودع لا يودع غيره والملتقط يدفع اللقطة لمن هو في مثل حاله يحفظها وإن كان الجميع أمانة أن المودع