العدالة مختص بالوصيين لأن الإيداع مشروع عند البر والفاجر ولا يوصي الفاجر وقال القاضي إسماعيل هما بخلاف الوصيين لا يكون عند أحدهما ولا ينزع منهما ولا يقتسمانه ويجعلانه حيث يثقان وأياديهما فيه واحدة قال ابن يونس قال أشهب في البضاعة إن اقتسماها أو كانت عند أدناهما عدالة ما لم يكن بين الفجور فلا ضمان على واحد منهما قال يحيى ولا يضمن الوصيان إذا اقتسما وقال ابن حبيب يضمن كل وصي ما سلم بالتسليم وما صار بيده يدفع يد الآخر عنه ولم يرضها الموصي إلا جميعا الركن الرابع الشيء المودع وله عاقبتان في الإتفاق على البقاء وفي الجواهر الرد واجب مهما طلب المالك وانتفى الغرر وقاله الأئمة وفيه ثلاثة فروع الفرع الأول قال ابن يونس إذا اعتذر عن الدفع لك بالركوب إلى موضع كذا فلم يقبل عذره فحلف لا يعطيكها هذه الليلة وادعى من الغد ضياعها قال امتناعه ضمان لأنه أقربها وإن قال لا أدري متى ذهبت حلف ولا يضمن قاله ابن القاسم وقال أصبغ ويحلف ما علم بذهابها حين منعه قال ابن القاسم ولو قال ذهبت بعد امتناعي ضمنها لمنعك إياها إلا أن يكون له عذر يتضرر معه بمرافقتك وقال أصبغ لا يضمن كان له شغل أم لا إلا أن يكون في يديه أو عند بابه وليس فيه فتح ولا غلق وقال ابن عبد الحكم إذا قال من الغد تلفت قبل امتناعي أو بعده لم يضمن وكذلك لو قال لا ادفعها إلا بالسلطان فترافعتما إليه فضاعت في خلال ذلك فلا يضمن لأنه قد يخاف شغبك وقد يعوق الناس عائق وقد يثقل عليهم ذلك في وقت والمودع إنما دخل على الحفظ والتسليم على ما جرت به العوائد ويرد الناس مثل هذا من شغل وكيل وما يعذرون به وقال ح وابن حنبل متى أخر عن القدرة على الدفع أخر له عن الحفظ بالطلب والرد واجب إجماعا وفي الجواهر قال ابن عبد الحكم إذا