قال أنا مشغول إلى حد فقال في غد قبل مجيئك الأول أو بعد فلا يضمن وعن ابن القاسم إذا امتنع إلا بقضاء السلطان فيقضى عليه بالدفع فهلكت قبل القضية وبعد الطلب فإن دفعت إليه بغير بينة ضمن قال ابن القاسم ومن طلبت منه وديعة فقال ضاعت من سنين وكنت أرجو أن آخذها ولم يكن يذكر هذا وصاحبها حاضر يصدق ولا يضمن لأنه أمر محتمل وهو أمين إلا أن يطلب منه فيقر بها عنده ثم يدعي الضمان قبل ذلك فيضمن وكذلك القراض وقال أصبغ إذا لم يعرف منه طلب لها ولا ذكر لصاحبها ولا لغيره لأن عادة الناس ذكر مثلها فيتهم قال ابن عبد الحكم اصحابنا يقولون إن سمع منه قبل ذلك الوقت سمع منه وإلا فلا قال وأنا أرى أن يحلف ولا شيء عليه الفرع الثاني في الكتاب إذا لم تعلم موضع الذي أودعك أحي هو أو ميت ولا وارث له يستأنى بها فإن طال الزمان وأيست منه فتصدقت بها عنه ليتحصل له ثوابها فيحفظ عليه ملكه بحسب الإمكان أما هو أو بدله الذي هو الثواب قال ابن يونس يريد ويضمنها له إذا جاء الفرع الثالث في الكتاب إذا اودعك عبدا أو مأذونا أو غير مأذون ثم غاب فسيده أخذ الوديعة كما له أخذ مال العبد منه وقد قال مالك إن ادعيت متاعا بيد عبد غير مأذون وصدقك العبد وقال هو بيد عبدي لا أدري هل لك فيه شيء أم لا فهو للعبد لظاهر يده ولا يمين على السيد لعدم دعواه شيئا إلا أن يدعي على السيد أنه يعلم أنه لك فيحلف على علمه قال مالك ولو كان العبد مأذونا صدق كإقراره بالدين