ففي ذمته وخراجه قال ابن يونس في العتبية إذا أرادت ايداعه فقال له أودع عبدي ففعلت فاستهلكها العبد فهي في ذمته وإن غره السيد في العبد فلا شيء على العبد بكل حال قال ابن عبد الحكم ولا يكون في ذمته بإقراره أنه استهلكها حتى تقوم بينة قال اللخمي لا ينبغي إيداع الصبي ولا السفيه لأنه تعريض المال للضياع ولا يتبعان بإتلافهما إلا أن ينفقا ذلك فيما لا له غنى ما عنه ولهما مال فيتبعان في ذلك المال ثم أفاد غيره لم يتعاقبه ووافقنا ابن حنبل في القن وقال ش و ح ما ضيع الصبي والعبد من الودائع لا شيء عليهما فإن أتلفاها لم يضمنا عند ح ونقض أصله لقوله إذا أودع الصبي عبدا أو أمة فقتلهما ضمنهما وضمن ش العبد والصبي ومنشأ الخلاف أن هذا الإيداع تسليط على الإتلاف أم لا فعند ش هذا الإيداع ملغى فكأنها حتما كذا على المال ابتداء لنا أن التضييع معلوم من الصبي فصاحب المال هو المهلك لماله فلا يضمن وأوردوا على هذا أنه لم ينتقض بما إذا أودع عبد معلوم الجناية فإنه يضمن وقياسا على ما إذا لفت من كذا الصبي فأتلف لا يضمن وكذلك لو اشتريت منه ودفعت له الثمن وأجابوا بأن عقد المعارضة تقتضي التسليط على العوض بخلاف الإيداع ولأنا لو ضمنا لك لرجع عليك لأنك الذي سلطه فلا يفيد التضمين شيئا وقياسا على العرض احتجوا بالقياس على المأذون والمكاتب وجوابه الفرق بأن العبد ليس مظنة الإتلاف الفرع الثالث في الكتاب إذا أودعتهما أو أبضعتهما فليكن المال عند أعدلهما كالمال عند الوصيين فإن لم يكن في الوصيين عدل خلعهما السلطان ووضع عند غيرهما في التنبيهات لو اقتسماها لم يضمناها في ظاهر قول ابن القاسم والخلع عند عدم