أنهما متعديان وإن لم يتهما ويكون الربح بينه وبين الرابح أثلاثا لأنه ليس له في يديه إلا خمسون والقول بأن الربح نصفان مبني على أنه يقول تلك القسمة لا تلزمني وجميع ما بيدك بيننا فكذلك الربح فرع في الكتاب إذا صح عقد المتفاضلين في المال فتطوع ذو القليل في الجميع جاز لأنه حقه فله إسقاطه قال اللخمي إذا سافر أحدهما فلما بلغ البلد قسم واشترى لنفسه وشريكه على الإنفراد فهلك أحد المالين أو سلما أو اختلف الربح فللمقيم أفضل ذلك وله أخذ السالم والربح إن وقعا فيما جعله الشريك لنفسه لأنه لا يجيز القسمة وإن كانا في نصيب المقيم والسالم فربحه بينهما ولا يضمن المقيم شيئا لأنه لم يتعد إلا في النية خاصة والنية لا تضمن وإنما يضمن إذا وضع يده على نصيب صاحبه لو جعل يد غيره عليه الثالث قال الطرطوشي تجوز المفاوضة وهي أن يفوض كل واحد التصرف في البيع والشراء والضمان والكفالة والتوكيل والقراض وما فعله لزم الآخر إن كان عائدا إلى تجارتهما ولا يكونان شريكين إلا فيما يعقدان عليه الشركة من أموالهما دون ما ينفرد به كل واحد من ماله سواء اشتركا في كل ما يملكانه أو بعضه كان رأس المال متفاضلا أم لا إذا كان الربح والعمل على قدر ذلك وجوزها ح وخالفنا في أنها لا تصح إلا بالنقدين والفلوس الرائجة ولابد أن يخرج عنده كل واحد جميع ما يملكه من ذلك ومنع تفاضل رأس المال ولا تصح إلا من مسلمين حرين أو مكاتبين ولا تصح من حر ومكاتب ولا مسلم وكافر ولا صبي وبالغ واشترط التساوي في الربح والخسران وفيما يحصل