ما لم يشرعا في الحكومة والوكالة والجعالة والمغارسة وهذا يؤيد قول القاضي عياض باللزوم لأن أبا عمران قصد الحصر وما عد الشركة الثاني في الجواهر توزيع الربح على قدر الأموال وكذلك العمل وإلا فسدت لأنه أكل المال بالباطل وفي الكتاب إن تساويا في المال والربح على أن يمسك أحدهما رأس المال معه فإن كان المتولي التجارة دون الآخر امتنع أو يتوليانها جاز قال ابن يونس قال محمد لأحدهم عشرة وللآخر خمسة والثالث لا مال له على أن الربح أثلاث فسد والربح والوضيعة على صاحبي المال وللثالث أجرة عمله على المالين وللقليل المال أجرته فيما عمل في الخمسة الفاصلة مثاله عملوا سواء فتحصل تسعة تقسم ستة وثلاثة على المالين فيأخذ الثالث منهما ثلاثة من صاحب العشرة درهمان ويقول صاحب القليل لصاحب العشرة عمل في الخمسة الفاضلة نحن الثلاثة على ثلث ربحها وهو درهم فيحصل له ثلاثة وبيد الكثير ثلاثة وبيد الذي لا مال له ثلاثة وهذا هو الفقه في العتيبة والعدم واللدد كذا أما لو حضروا وصاحبا المال مليان مفردان لقومت إجاراتهم في المال وإذا كانت ستة قسمت أثلاثا ثم قسم ما بقي من المال أثلاثا بي صاحبي المال كما لو استأجروا على العمل ثلاثة غيرهم فإنهم يقسمون الفاضل بعد إخراج الأجرة وهذا الضابط يطرد في جميع الوجوه قال محمد ولو أخرج كل واحد مائة فخرج اثنان بالمال فاختصما ببعض الطريق فاقتسما المال نصفين فتجرا فربح أحدهما وخسر الآخر لا تنفذ مقايمتهما على الثالث المقيم بل على أنفسهما فيضم المال حتى يصير للغائب ثلة كله مشاعا بربحه وخسارته ثم يتراد المقتسمان فيحصل لهذا بقية ربحه ولهذا بقية ربحه وكذلك الخسارة يريد محمد أن يكون له ثلث ربح أحدهما وعليه ثلث خسارة الآخر قال محمد لأنه قدد رضي بالمقاسمة وفي المستخرجة إن كان نهاهما عن القسمة لا يلزمه من الخسارة شيء وله نصف الربح لأنه لما نهي عن القسم لم يلزم شريكه ذلك لأنه متعد بالمقاسمة ولأنه لو وجد الخاسر معه ما رجع على الآخر وقيل الربح بينهما الثلث والثلثين نظرا لأصل المال وقال بعضهم الأشبه