لأحدهما منفردا كأجرة خياطة ويلزمه ما يلزم الآخر من ضمان أو غصب أو سرقة أو عقد فاسد وفيما يشتريه الآخر بخالص ماله يشاركه الآخر فيه دون ما يرثه ويوهب له مما لا تصح فيه الشركة كالعروض والحيوان عنده فخالفنا في هذه الأحكام وقال ش شركة المفاوضة فاسدة وإنما تجوز شركة العنان بأربعة شروط الأول استواء المالين في الجنس والصفة والثاني خلطها والثالث إذن كل واحد في التصرف والرابع اتفاقهما على أن الربح والخسران على قدر المال ومنشأ الخلاف اشتمالهما على المفسد والمصحح فنحن غلبنا المصحح وهو غلب المفسد حتى قال هي أشد من القمار ولا يبقى شيء فاسد إذا أجيزت لنا قوله تعال أوفوا بالعقود وقوله المؤمنون عند شروطهم وروي إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة وروي تفاوضوا فإن المفاوضة اعظم اليمن واعظم البركة وهو غير معروف الصحة وباللقياس على شركة العنان ولأنها وكالة وكفالة فيصحان مجتمعين كما صحا منفردين أو تقول الضمان يوجب ثبوت المال في الذمة فيثبت مع الشركة كالبيع ويؤكده أن الشركة منعقدة على الربح وهو غرز لا يدري حصوله وضمان أحدهما وكفالته ليس بمعقود عليه فإذا لم يمنع الغرر في المعقود عليه أولى ألا يمتنع في غير المعقود عليه الذي يأتي بالفرض ولأن الربح يكون قبالة المال كشركة العنان وقبالة العمل كالقراض فيصح اجتماعهما في المفاوضة احتج بنهيه عن الغرر وهذا غرر لأن أحدهما ربما ضمن ما يأتي على المالين وبقوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط وهذه ليست في كتاب الله أو لأنها تضمنت أخذ ربح ما لا نفرد به احدهما فتمتنع كما إذا انفرد جمع المالين أو نقول تضمنت أن لكل واحد ما استفاده الآخر فتبطل كما لو اشترط ما يرثه الآخر فهو له