ولو اخرجنا دنانير ثم سافر أحدهما بالمال لزمت الشركة ولا يوكل الحاضر من يأخذها من الغائب لحق الغائب بغيبته وليس للغائب الترك ويوقف له ماله هناك لأنه تعريض للمال للتلف وإن سافرا لأجل التعاون بما لا يقدر أحدهما أن يتجر فيه على الانفراد لكان القول قول من دعما إلى التمادي لأول نضة واختلف في شركة الحرث قال ابن القاسم لأحدهما النزوع قبل الحرث وقال سحنون ليس ذلك له وإن كانا قد بذرا لم يكن لواحد النزوع اتفاقا لتعذر قسمة البذر في الأرض وإن لم يبرز وقال ابن حبيب إن ذهب السيل بذلك الزرع لم يجبر أحدهما على أن يعيد بذرا آخر وإن هلك ثور أحدهما أو غلامه أو بعض أداته خير الآخر لأن البذر بالمال فتجب المعاونة قبل عدمه دون عدمه هذا إذا اشتركا ليعملا بطنا واحدا فإن كان ليعملا في المستقبل ولم يسميا لزم أول بطن على أحد القولين قال صاحب المقدمات الشركة عقد جائز من الطرفين ولكل واحد الانفصال متى شاء ولهذا لم تجز إلا على التكافؤ فمتى فضل أحدهما في قيمة ما أخرجه فإنما جعله ليبقى معه على الشركة فتصير غررا وجاز في المزارعة إخراج أحدهما أكثر قيمة عند سحنون وابن القاسم للزوم العقد ويمتنع على قول ابن القاسم في المدونة لعدم لزوم العقد عل هذا القول ما لم يبذر وعند ابن كنانة لا تلزم بالشروع ولا بالعمل وإنما اختلف في المزارعة لأنها شركة وإجارة ألزم وأجاز التفاضل قال ابن حبيب ما لم يتفاحش بما لا يتغابن الناس بمثله في البيوع وجوز سحنون التفاحش في العوض أما مفردا فلا قال صاحب التنبيهات الشركة عقد لازم كالمعاوضات وعند غير ابن القاسم لا يلزم إلا بالخلط تنبيه انظر هذا الاختلاف الشديد أحدهم يحكي اللزوم مطلقا والآخر الجواز مطلقا والآخر يفصل نظائر الأول قال أبو عمران العقود الجائزة خمسة القراض والتحكيم