فرع في الكتاب تجوز بالمال الغائب إذا أخرجا غيره لتحقق الشركة فإن أخرج ألفا والآخر ألفا نصفه غائب فخرج ليأتي به ومعه جميع الحاضر فلم يجد الغائب فاشترى بما معه فله ثلث الفضل لأنه الذي تحقق ولا يرجع بأجر في فضل المال كشريكين على التفاضل يتطوع أحدهما بالعمل وفي النكث قيل إنما تجوز بالمال الغائب عند ابن القاسم إذا لم يكن بعيدا جدا ويمتنع عند سحنون وإن قرب وإنما تجوز عند ابن القاسم إذا لم يتجر إلا بعد قيض الغائب ولا غرر وإلا فتمتنع للغرر قال ابن يونس قال محمد إن تبين أن ذكر الغائب خديعة فله ربح ماله وإلا فله النصف ولا أجرة له على كل حال قال ابن يونس إنما يصح هذا إذا اشترى بالحاضر قبل علمه فضاع الغائب لأنه اشترى على أن ذلك بينهما نصفان وعلى أن ضياعه منهما أما لو اشترى بعد علمه بضياع المال الغائب فلا لأن الشركة لم تقع بعد لأن ضمان الدنانير الغائبة من ربها ما لم تقبض بل لو اشترى بها فهي في ضمان بائهما فكيف الشركة وظاهر الرواية شراؤه بعد علمه بذهاب المال وعند سحنون الشركة فاسدة لغيبة نصف الألف وله أجرة مثله في الزيادة لأنه ليس متطوعا لأن الشركة عنده لا تتم إلا بالخلط فرع في الكتاب دنانير هاشمية والأخرى وزنها دمشقية أو دراهم يزيدية والأخرى وزنها محمدية وصرفهما مختلف تمتنع إلا في الاختلاف اليسير لأن التساوي في المقدار والقيم شرط نقيا لضياع المال بالباطل ويمتنع الربح والعمل بينهما بقدر فضل السكتين لأنهما صرفاها إلى القيم وحكمهما الوزن فإن استويا يوم العقد لا يوم الافتراق اقتسما بالسوية عرضا كان أو طعاما أو عينا نظرا للعقد ويمتنع دراهم ومن الآخر دنانير لأنه صرف وشركة ولا يجوز مع الشركة صرف ولا قراض ولأنهما لا يقومان فإن عملا فلكل واحد مثل رأس