تعليل النكث الأول يلزم جوازها بالطعامين المختلفين اللذين يجوز التفاضل بينهما إذا استوت القيمة وقد منعه مالك وابن القاسم بالعلة الأخرى هي الحق قال سحنون كيف يلحقهما دين بعد خسارة المال وهما لايشتريان بالدين قال ولكنهما اشتريا على المال الذي بأيديهما فتلف قبل دفعه في الثمن ثم تلفت السلعة قال محمد فإن أخرج أحدهما مائة والآخر مائتين على أن الربح بينهما على قدر مال كل واحد منهما فاشتريا بأربع مائة على أن ينقدا ثلاثمائة وتبقى مائة دينا عليهما فيقتسمان ربح المائة ووضيعتها على قدر ماليهما وإن كانت الشركة فاسدة لأنهما اشتركا على أن الربح والوضيعة نصفان ولصاحب الثلث أجرته فيما فضله به صاحبه وإن علم البائع أن شركتهما على الثلث والثلثين تبعهما كذلك وإلا اتبعهما نصفين قال مالك ولو أشركه وأسلفه بقية المال طلبا لرفقه وصلته جاز وإن كان بعد صحة العقد ومن غير عادة جاز لأنه معروف ومن ابتاع سلعة فقال له أشركني وأنا أنقد عنك امتنع لأنه بيع وسلف ولو قال المشتري لرجل تعال اشتر لك وأنقد عنك وأؤجرك والسلعة حاضرة جاز بخلاف المضمون لأنه دين بدين وإن سألك أن تشركه وينقد عنك قبل عقد البيع جاز لأن قبل عقد البيع لا يجر بنقده نفعا قال اللخمي للشركة بالطعام أربعة أحوال إما صنف بعضه أفضل أولا أو جنس كقمح وشعير أو جنسان كقمح وتمر وفي كلها خلاف وفي المقدمات لو اشتركا بما يمتنع فيه النساء كالدينارين والطعامين منع ابن القاسم لاجتماع علتين النساء وبيع وصرف وعدم المناجزة وأجازه سحنون وأحد قولي مالك أما ما يجوز فيه النساء كصنفين من العروض أو العروض وأحد النقدين أجازه ابن القاسم لانفراد إحدى العلتين وهي البيع والشركة وأشار للمنع تارة للبيع والشركة ولم يراع سحنون البيع والشركة أصلا إذا كان البيع داخلا فيها فإن خرج منع