ماله والربح لكل عشرة دينار ولكل عشرة دراهم وكذلك الوضيعة وكذلك إن عرف كل واحد السلعة التي اشتريت بماله إن عرفت ولا شركة في السلعة الأخرى وإن تفاضل المال فلأقلهما مالا أجرة معاونة الآخر وإن لم تعلم السلع فالربح والخسارة بينهما على قيمة الدراهم من الدنانير يوم اشتركا ولأقلهما مالا أجرة معاونة صاحبه قال ابن يونس قوله إذا جعلا العمل والربح بقدر فضل ما بين السكتين امتنع إذا صرفاها على القيم وحكمها الوزن في البيع والشركة قال فإن نزل أخذ كل واحد مثل رأس ماله بعينه في سكته وله من الربح بقدر وزن رأس ماله لا على السكتين وقاله مالك قال بعض القرويين لعل محمدا يريد إذا لم يختلف السوق والسكتان من يوم الشركة غلى يوم القسم وإلا فيظلم أحدهما إذا أعطي مثل رأس ماله وفضته أفضل مما كان دفع قال بعض القرويين ما قاله غير ابن القاسم في أن يكون لكل واحد السلعة التي اشتريت بماله صواب وهو الجاري على أصل ابن القاسم لأن الشركة الفاسدة لا يضمن أحدهما لصاحبه فيها شيئا كما إذا اشتركا بعرضين مختلفين في القيمة فباع أحدهما عرض صاحبه فإنه قال لا يضمن وثمن ما بيع به عرضه له وبه يكون شريكا إن عملا بعد ذلك وكذلك إذا اشتريا بالدنانير والدراهم عرضا وقوله إذا لم يعرف ينظر إلى قيمة الدنانير والدراهم فيقسم ما بأيديهما على ذلك صواب لأنه قد اختلف الثمن فأشبه الطعامين إذا اختلطا وفي القسمة نظر في قول ابن القاسم لأنه إذا استوت قيمة الدنانير يوم القسم فاعطيناه مثلها انظر صاحب الدراهم وكذلك إن زادت قيمة الدراهم فأعطيناه مثلها انظر صاحب الدنانير فينبغي أن يكون ثمنها بينهما نصفين وإنما لا يجوز صرف وشركة إذا كان خارجا عن الشركة وأما فيها فيجوز وعن مالك جواز هذا دنانير وهذا بقيمتها رواه ابن القاسم وروى ابن وهب كراهيته قال محمد وإجازته غلط لأنه صرف مع بقاء كل واحد على نقده