ولذلك أجيزت في طلب اللؤلؤ أحدهما يغوص والآخر يغرف واشترطا التساوي فيما يخرج وإن كانت أجرة المخرج أكثر امتنعت إلا على قدر أجرته وإن كانا صباغين ورأس المال فيما يصبغان به من نيل أو غيره والعمل على جزء واحد نصف أو ثلث جاز وإن خالفا الأجزاء وجعلا العمل نصفين وما يصبغان ثلثا وثلثين فنصف ما أصابا لصاحب الثلثين وثلث لصاحب الثلث ويبقي سدس لواحد فيه رأس المال والآخر العمل فنصف ما أصابا فيه على قدر مالهما فيه من رأس المال والعمل لأن ذلك الجزء الفاضل هبة أو سلف بشرط الشركة ومذهب مالك وابن القاسم أن الواهب والمسلف لم يمكن من ذلك لما كانا بشرط أن يصل الآخر معه وإذا لم يكن فيه تمكين فمصيبته من صاحبه وما بيع به له ويشارك الآخر بقدر عمله فيه وقد قيل إن ذلك قبض بما أصابا بينهما بالسواء ويرجع صاحب الكثير على صاحبه بمثل ما أسلفه أو وهبه ولو كان ذلك الزائد ليس على وجه الهبة ولا السلف وإنما وهبه الربح فقال إن خسرنا اقتسمنا رأس المال أثلاثا وإن ربحنا فالربح نصفان لكانت هبة الربح للواهب وحده لأن مصيبة ذلك الزائد من صاحبة قولا واحدا لأن العامل عمل فيه عمل ملك صاحب الأكثر وللآخر الربح وهي هبة فاسدة ترد للواهب ويقسط ما بيع به ذلك الزائد على قدره من قدر العمل قال ابن القاسم فإن اشتركوا في الطحين لأحدهم البيت وللآخر الرحا وللآخر الدابة اقتسموا ما أصابوا أثلاثا لأن رؤوس أموالهم علم أيديهم فإن استوت أجرة البيت والرحا والدابة فلا تراجع وإلا رجع من له فضل على صاحبة ولو لم يصيبوا شيئا لترادوا وأفضل الكراء وقال محمد يقتسمون ما أصابوا على قدر أكرية ما لهم فإن فضل قسم على أجرة كل واحد منهم فإن فضل بعد ذلك نظر إلى جملة ما اجتمع لكل واحد فيقسم لفضل على قدر ذلك قال وإن لم يصيبوا إلا مثل ما يعلفون وينفقون رجع بعضهم على بعض ويخرجون ذلك من أموالهم وليس هذا بحسن قال وأرى أن رأس المال الرحا والدابة لأن الإجارة والثمن المأخوذ إنما هو عنهما وليس عن البيت والعمل وليس للشركاء في ذلك إلا رباط الدابة والمعونة اللطيقة ولا تراجع في عمل أيديهم لاستوائهم فيه قال ابن القاسم وإن كان العامل صاحب