الدابة وحده فله ما أصاب وعليه أجرة البيت والرحا وإن لم يصب شيئا قال كمن دفع دابته أو سفينته على أن له نصف ما يكسب عليها قال وليس هذا بالبين بل بعض ما أصاب على قدر إجارة الرحا والدابة فما ناب الرحا من العمل رجع عليه العامل فيه بأجرة المثل لأن صاحب الرحا لم يبع من العامل منافعها وإنما أذن له في إجارتها وله بعض الأجرة ثم يغرمان جميعا إجارة البيت وكذلك إن كان العامل صاحب الرحا فعلى قول ابن القاسم له ما أصاب وعليه أجرة المثل والقياس الفضل كما تقدم إلا أن يكون الذي يطحن عليها طعام نفسه ولا يؤجرها من الناس وكذلك الدابة إن قال له أجرها فباع منافعها من الناس فالأجرة لصاحبها وللمؤجر أجرة المثل وإن قال اعمل عليها فحمل عليها تجارة أو ما يحتطبه فما باع من ذلك للعامل وللآخر أجرة المثل وكذلك الرحا والدابة إن دخل على أن يواجرهما من الناس فالأجرة لأصحابها وللعامل أجرة المثل وإن دخل على أن يعمل فيها طعامه فربح مالا له وعليه أجرة المثل تمهيد وافقنا ح في شركة الأبدان وزاد علينا بجواز افتراق موضعهما واختلاف صنعتهما وجعله من باب التوكيل وخالفنا ش مطلقا لأنه يشترط كون رأس المال موجودا ومعلوما وأن يخلط المالان وكل ذلك معدوم هاهنا ونحن نقول هذه الصنائع في حكم الموجود لصحة عقد الإجارة عليها ولقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية فجعل الغانمين شركاء فيما غنموا بقتالهم وهي شركة الأبدان وروي أن ابن مسعود شارك سعدا يوم بدر فأصاب سعد فرسين ولم يصب ابن مسعود شيئا ولم ينكر عليهما النبي أو القياس على المضاربة ولأن مقصود شركة الأموال الربح وهذا مما يحصل لأنهما لو شرطا العمل من عند أحدهما امتنع