الافتراق بالأبدان يبتدئ كل واحد بعمله فتبطل الشركة وقوله في المدونة لا يجوز قصار وحداد معناه إلا أن يكونا يتجران بأموالهما بضعتيهما فيجوز والذي يعقد رجلا في حانوت له ثلاث حالات أن يقبل صاحب الحانوت المتاع وعهدته عليه فالغلة له والضمان عليه دون الصانع وللصانع أجر مثله أو الصانع كذلك فالغلة له ولصاحب الحانوت أجرة حانوته ولصاحب الحانوت أيضا أجرة المثل إن كان يتولى الأخذ له على أن الضمان على العامل خاصة أو يتقبلان جميعا اشتركا في الغلة والضمان ويتراجعان في الأجرة قال اللخمي شركة الأبدان تجوز بخمسة شروط اتحاد الصنعة وتساوي السرعة والإبطاء والجودة الرداءة أو يتقاربان واتحاد الموضع والشركة في الأداة وإنما أجيزت للمعاونة وإذا اختلفت الصنعة انتفت المعاونة ويكون كل واحد باع نصف كسبه بنصف كسب صاحبه لغير ضرورة وكذلك افتراق المكان وإن اختلطا كان بيع منافع بمنافع وهو جائز فإن كان أحدهما أسرع بالأمر البين جازت على التفاضل على قدر أعمالهما دون المساواة لأكل المال بالباطل وإن تباينا في الجودة وأكثر ما يصنعانه الدنيء جازت لأن الأعلى يعمل أدنى ولا حكم للقليل أو كثرة الأعلى أو كل واحد كثيرا امتنعت للغرر وفي العتيبة إجازة افتراق المكان وقد اختلف في الأصل فيمن استأجر أجيرا على أن يجيئه بالغلة فعلى الجواز يجوز افتراقهما في موضعين والصنعة واحدة أو مختلفة لأن كل واحد باع نصف منافعه على أن يبيعها لمشتريها من ولا فرق بين استئجاره على أن يجيئه بالغلة بدراهم أو بنصف منافعه وإن اشتركا بأموالهما وأحدهما يعمل والآخر يخدم ويشتري ويبيع ولا يحسن النسج وقيمته العمل والخدمة سواء جاز وكذلك بغير رأس مال فيستقبلان العمل ليعمل أحدهما ويخدم الآخر وتساوت القيمة بخلاف مختلفي الصنعة لعدم مساعدة أحدهما للآخر في عين تلك الصنعة ومتى جاء للحائكين شغل عملا جميعا وإلا تعطلا جميعا