الكتاب جوازه لقوله إذا اشهد وقبل معرفة الثمن بالاخذ ثم قال قد بدا لي له الأخذ إن احب فخيره في التمسك والفاسد لا يخيره فيه وفي كتاب محمد فاسد ويجبر على الرد وفي اشتراط معرفة قيمة ما اشترى به قولان ومثله الشفعة بقيمة الشقص المشفوع به فان كان صداقا او في خلع او دم فعلى القولين واستحسن أيضا ذلك في كل ما لا تتباين فيه قيمة القسم وتنقص فيما لا يعلم بفواتها واستحق في الطعام يسمى كيله دون وصفه ويلزم التسليم والاخذ قبل معرفة المشتري قال محمد وان كان عدوا او شريرا او مضارا قال والصواب له الرجوع إذا تبين انه على أحد هذه الحالات ومن يرى انه لو علم لم يسلم له وليس كذلك إذا اخذ ثم تبين انه على ذلك لان رغبته في الثاني أولى وان لا يكون شريكا له وقال ش إذا قال المشتري في الثمن آخذ النقدين فسلم فتبين انه النقد الآخر له الأخذ لتفاوت الاغراض وكذلك إذا تبين انه مؤجل قال ح إذا سلم لتعذر الجنس الذي بلغه فرع في الكتاب إذا اشهد بالاخذ لزمه إن عرف الثمن والاخذ لأنه قد يظهر ما يرغبه او ينفره ومتى سلم بعد البيع فلا قيام له لاسقاطه حقه ولو قال المشتري اشتر فقد اسقطت شفعتي فلا تسقط وقاله ش قال ابن يونس قال أشهب إذا لم يعرف الثمن إلا بعد الأخذ فسخ لأنه شراء مجهول وتسليم الشفعة بعد الشراء لازم وان جهل الثمن إلا إن تبيين ما لا يكون ثمنا لذلك قال محمد واذا سلم الشفيع بعد الشراء في عقد خيار في ايام الخيار بعوض او بغير عوض لم يلزم ولو انقضى اجل الخيار لم يجز الرضا بما تقدم لان الشفعة بيع يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرمه فان فسخا ذلك بقاض او بغيره استأنفا ما احبا قاعدة متى كان للحكم سبب وشرط فأخر عن سببه وشرطه صح اجماعا او قدم عليهما بطل اجماعا او توسط بعد السبب فقولان للعلماء كالزكاة سببها النصاب وشرطها الحول فتقديمها عليهما لا يجزيء اجماعا وبعدهما