تجزي اجماعا وبعد ملكه النصاب وقبل الحول قولان وكفارة اليمين سببها اليمين وشرطها الحنث فقبلهما لا تجزيء اجماعا وبعدهما تجزيء اجماعا وبعد اليمين وقبل الحنث خلاف والقصاص في النفس سببه الجراحة وشرطه الزهوق فالعفو قبلهما لا ينفذ اجماعا وبعدهما ينفذ اجماعا من الأولياء وبعد الجراحة وقبل الزهوق لم يقع الخلاف كما وقع في نظائره بل ينفذ اتفاقا فيما علمته لان ما عدا هذه الصورة المكلفة متمكن من استدراك وجوه البر لبقاء الحياة وهاهنا لو لم يمكنه الشرع من تحصيل قربة العفو عن دمه لتعذر عليه بموته وأذن الورثة لموروثهم قبل مرضه المخوف لا يعتبر لأنه سبب زهوق الروح الذي هو شرط في الإرث وبعد الزهوق وينفذ تصرفهم في التركة اتفاقا وبينهما لا اعلم أيضا فيه خلافا ولعله لتحصيل مصلحة الموروث قبل الفوت بالموت وهو أولى بما له ما دام حيا ومنه إسقاط الشفعة قبل عقد البيع لا ينفذ لأنه السبب وبعد العقد والاخذ ينفذ وكذلك بعد العقد وقبل الأخذ فهذه قاعدة شريفة يتخرج عليها فروع كثير في ابواب الفقه وبها يظهر فساد قياس الزكاة على الصلاة في امتناع التقديم على الوقت لان اوقات الصلوات أسباب والتقديم على الزوال مثلا تقديم على السبب واما تقديم الزكاة على الحول فبعد السبب وقبل الشرط فليس الموضوعان سواء نظائر قال أبو عمران ست مسائل لا يعتبر فيها إسقاط الحق الشفعة قبل الشراء والميراث قبل الموت واذن الوارث في الصحة باكثر من الثلث واذن الوارث إذا كان من العيال في مرض الموصي والمراة تسقط حقها من ايامها لصاحبتها قبل مجيئها والامة تختار نفسها قبل العتق والمرأة تسقط شروطها قبل الزواج وقيل لا شيء لها وقيل لها الرجوع في القرب تفريع قال يجري في التسليم قبل الشراء قول قياسا على من قال إن اشتريت عبد فلان فهو حر وان تزوجت فلانة فهي طالق لأنه تصرف قبل الملك وقال فيمن جعل