عرض او حيوان لزم الأخذ ويدفع قيمة ذلك ما لم تكن القيمة اكثر وان سلمته لزم ما لم تكن القيمة اقل ولو قيل بجارية او عرض ولم يصفه فسلمت فظهر دنانير لزمك لان التسليم مع جهل الثمن لازم قال ابن القاسم إلا أن يذكر ما لا يكون مثله ثمنا لما سمى من الجارية او العرض لقلته فلك الأخذ للتهمة ولو قيل بمائة دينار او مائة درهم ولم يذكر وزنها لزمك الأخذ او الترك لشهرة ذلك وان سمى قمحا بمكيلة ولم يوصف فهو خفيف فان اخذ لزم إن كان بالوسط منه او دونه وان كان باعلاه من الوسط خير بين الأخذ والترك ولو قال المشتري أده الوسط لم يلزمك لما فيه من المنة وكذلك ولو قيل مائة فاخذت ثم ظهر مائة وخمسون فاسقط الخمسين ولا يجوز الأخذ إذا قال بجارية ولم يصف او وصف ولم يعرف القيمة وينقض إن فعل لأنه شراء مجهول ولا يقر بعد المعرفة لفساد الأصل في الأخذ وفي كتب محمد لا يضر الجهل بالقيمة إذا عرفاه واما إذا كانت الشفعة إنما تجب بقيمة الشقص فلا يلزم الأخذ إلا بعد معرفة القيمة وقال محمد في مسألة الكتاب إذا قيل لك ابتاع فلان نصف نصيب شريكك له فسلمت ثم ظهر شراؤه للجميع فلك القيام ولا يلزمك تسليم النصف الذي سلمت أولا لانك تقول تركت لبقاء شركته فلا يندفع ضرره أما الآن فاندفع وقال محمد بل يلزمك سلام النصف نظرا لتسليمك ولو اخذت أولا النصف ثم ظهر الجميع اخذت باقيه فان امتنعت خير المشتري في اخذ النصف او ترك الجميع نفيا لضرر تفريق الصفقة وقال أشهب فيما إذا ظهر أن المشتري اثنان بعد أن سلم بالواحد يلزمك التسليم وتكون تلك الحصة بين المشتريين لانهما شريكان في الشراء وعهدتك عليهما قال محمد واذا كانا متفاوضين فليس لك إلا الأخذ منهما او التسليم لهما ولو سميا لك قال أشهب ولك الأخذ من أحدها فقط قال محمد وهذا إذا لم يكونا متفاوضين قال محمد فلو سمي لك زيد فظهر عمرو لك الأخذ بعد التسليم دون التسليم بعد الأخذ لان التسليم قد يكون لصداقة في الأول فان لم يسم لك أحد فسلمت ثم تبين فلك الأخذ لان تسليمك لم يكن لصفة قال اللخمي اختلف في الأخذ قبل معرفة الثمن فظاهر