فله ويؤكل الامام من يقبض الثمن للغائب ويمكنه من هذا ولا تبطل شفعته إذا أخر الطلب لصعوبة الرفع للحاكم على كثير من الناس قال محمد فان أخذها في غيبته فلا تكتب العهدة على وكيله بل على الغائب لأنه الأصل ويدفع الثمن لوكيل الشراء إن وكله عالما بان لها شفيعا وإلا فلا يدفع له الثمن لعدم توكيله على القبض بل للحاكم وانما لا تكتب على الوكيل إذا ثبت أن الدار للغائب لو يثبت قبل عقد البيع انه يشتري لفلان فأما على اقراره فلا للتهمة في نقل العهدة عنه بل تكتب عليه فان قدم الغائب فاقر خير الشفيع في نقلها على الموكل ثم لا يرجع على الوكيل في استحقاق ولا غيره لأنه أبرأه وبين ابقائها على الوكيل ويتبع في الاستحقاق أيهما شاء مؤاخذة للموكل بالاقرار فان غرم الوكيل رجع على الموكل لاقراره وقال أشهب لا يضر الشفيع كراء الشقص من المبتاع ولا مساومته ولا مساقاته لانه يقول فعلت ذلك كما يفعله غيري بحضرتي وساومته لأعلم الثمن وكذلك لو حضر وهو يباع في المزايدة فزايد ثم بيع بحضرته قال أشهب ولو قاسم المشتري الشفيع بطلت شفعته قال صاحب الخصال الغائب على شفعته حتى يقدم او يطلب المشتري أن يكتب له القاضي إلى قاضي موضع الغائب بما يثبت له عنده من ابتياعه فيوقفه عليه القاضي فيوقف القاضي ذلك الغائب إما يأخذ او يترك وقيل لا يكتب السلطان في ذلك بل إن احب المشتري أن يشخص فيرفعه فيأخذ او يترك وليس لغيبته القاطعة عند مالك بل يجتهد فيها الحاكم فقد لا ينهض الضعيف على البريد فرع قال والصغير على شفعته حتى يبلغ ويملك أمره وحتى تنكح البكر ويدخل بها زوجها او تملك امر نفسها إلا أن يكون لها وصي نظائر قال اللخمي يسقطها سبعة إسقاطه بالقول والمقاسمة إتفاقا ومضي