واخذها لان الأصل بقاء حقه واكتراؤك الشقص ومساومتك اياه للشراء ومساقيك للنخل تقطع شفعتك لأنه ظاهر حالك قال صاحب التنبيهات روى ابن القاسم السنة تقطعها فيحتمل مخالفته لروايته في المدونة وموافقته لرواية أشهب لان السنة حد في الاحكام كما قال او موافقته للمدونة أي السنة وما قاربها كما قال في الرضاع والزكاة ونحوهما قال في الوثائق نحو الشهرين بعد السنة وقال الصدفي ثلاثة اشهر وقال اصبغ ثلاث سنين وعن مالك في اكثر من خمس سنين لأراه طولا وعن عبد الملك عشر سنين وعنه أيضا اربعين سنة كانها من باب الحيازة التي حدها عشر واربعون سنة بين الاشراك وعن مالك لا تنقطع حتى يوقف او يصرح بالترك وقال ابن وهب متى علم وترك فلا شفعة قال ابن يونس قوله إذا تباعد يحلف عنه في تسعة اشهر او خمسة ولا يحلف في شهرين وان كتب شهادته في الشراء ثم قام بعد عشرة ايام فيحلف ما كان ذلك تركا لها ويأخذ وقيل تبطل بمجاوزة السنة بالقريب إلا أن يقول أنا على شفعتي ويشهد على البائع بذلك فله الشفعة إلا أن يوقفه الامام فلا يأخذ ويشهد عليه فلا ينفعه وعن مالك لا يقطعها عن الحاضر طول إلا أن يوقفه الامام او يتركها طوعا او ياتي من طول الزمان ما يدل على الترك او يحدث المبتاع بناء او غرسا او هدما وهو حاضر فتسقط إلا أن يقوم بقرب ذلك وعن مالك الخمس سنين ليست طولا ما لم يحدث المشتري تغييرا وهو حاضر وعن أشهب إذا احدث المبتاع هدما او مرمة انقطعت قبل السنة وإلا فسنة قال ابن عبد الحكم إذا لم يعلم بالبيع وهو بالبلد صدق ولو بعد اربع سنين وان غاب المبتاع بعد الشراء او اشتراها في غيبته او اشتراها وكيله لم تبطل وان طالت غيبته لقوله ينتظر وان كان غائبا وكذلك إن كان وكيله يهدم ويبني بحضرة الشفيع ما لم يكن موكلا يدفع الشفعة عنه ببينة عادلة حاضرة علم بها الشفيع فينقطع العذر حينئذ ولو أراد الأخذ والمبتاع غائب ولا وكيل له