طول الزمان يدل على اعراضه والرابع احداث المشتري البناء والغرس والهدم والخامس خروجه عن اليد بالبيع والهبة والصدقة والسادس مساومته او مساقاته أو كراؤه والسابع بيع الشقص الذي يستشفع به والخمسة الخلاف فيها وان لم يعلم بالهبة او الصدقة ردها والثمن للمشتري إن لم يعلم للشفيع وان علم بالموهوب عند ابن القاسم لان علمه رضا بذلك وكانه وهب الثمن وقال أشهب للمشتري لان الأصل بقاء ملكه عليه والخلاف في الكراء والمساقاة إنما هو في اقل من سنة أما السنة فاكثر فيبطلها ولو اكترى وساقى غير الشفيع فله رد ذلك وعلى القول بان بيع حصته التي هي سبب شركته وشفعته تسقط إذا باع بعضها فهل يسقط من الشفعة بقدر ذلك قال وعدم السقوط أولى لاستواء الجزء القليل والكثير في الشفعة وعن ابن القاسم للشفيع الغائب إبطال قسمة المشتري من البائع والاخذ بالشفعة ولو قسم الحاكم لتقدم حقه على القسم وقال سحنون لا يرد وياخذه مقسوما كما لو بيع واذا دخل على أن له شفيعا ليس له طلب القسم وكذلك إذا كان معه شريك سوى الغائب لأنه يدعو للقسم بل لشركائه ذلك ويجمع نصيب الغائب مع نصيب المشتري ويبقى على حقه في الشفعة إذا قدر فإذا جهل القاسم قسم نصيبه للغائب فللغائب رد القسم لان من حقه أن يجمع نصيبه مع ما يأخذه بالشفعة وقال ش للشفيع رد وقف المشتري وتصرفاته إلا تصرفا يستحق به الشفعة نحو البيع والاصداق في النكاح ويخير الشفيع في العقود فيأخذ بايها احب قال وله فسخ إقالة المشتري ورده بالغيب لتقدم حقه قال واذا قاسم وكيل الشفيع الغائب فبنى المشتري وغرس فللشفيع قلع ذلك وأخذه بالقيمة وكذلك إذا قاسمه الشفيع لاجل انه اظهر من الثمن اكثر مما في العقد وقال ح يجبره على القلع وقلنا نحن و ش و احمد لا يجبره على القلع والهدم لنا قوله ليس لعرق ظالم حق مفهومه إذا لم يكن ظالما له الحق والمشتري ليس بظالم ولان له أن