رب الثمرة لأن القسم تمييز حق لا كالبيع فكان ما طاب لها هو نصيبه وانما كان السقي في بيع الثمرة على البائع لأنه باعها على حياتها من الماء ولأنه يسقي نخلة وأما من قاسم اصل حائطه دون شربه فالسقي على البائع لأن المبتاع لا يسلم له الأصل حتى يجذ البائع ثمرته قاله مالك وقال المخزومي على المشتري للأصل لانع يسقي نخلة فتشرب ثمرة هذا قال ابن حبيب تقسم الثمار كلها بالخرص إذا بدا صلاحها إذا اختلفت الحاجة إليها وان لم تختلف أو يبست في شجرها فلا تقسم إلا كيلا قاله مالك واصحابه الا ابن القاسم لم يجز الخرص الا في النخل والكرم وإنما كره مالك قسم ما لا يدخر من الفواكه خرصا في شجرة لعدم التقابض في الوقت فيجمع هذا اليوم وهذا غدا فيلزم غدا ربا النسأ فلو جذاه جميعا قبل التراضي جاز بالتحري في شجرة بالتعديل والتفاضل لجواز التفاضل فيه ولذلك منع من قسم البقل قبل الجذ خرصا لعدم القبض فيصير طعاما بطعام لا يدا بيد فلو جذاه قبل التفرق جاز وقاله سحنون لقوله في قسم الزرع الاخضر وبيع فدان كراث بفدانين قال ابن حبيب الا البصل والثوم لأنهما يدخران فيمنع فيها التفاضل فلا يقسمان تحريا أخضرين ولا يابسين ويقسمان يابسين عددا وكيلا قال ابن يونس ليس قسمه عددا يدخله التفاضل والصواب قسمه وزنا قال ابن حبيب ان اختلفت حاجاتهم اليه وهو اخضر قائم بلغ الإنتفاع قسم خرصا كمدخر الثواب قال اللخمي يجوز القسم على التعديل في الثمار والتفاضل على وجه المكارمة فيذكر احدهما خمسة أوسق والآخر عشرة كما يأخذ احدهما من صبرتهما ستين والآخر أربعين الا ان يكون