لتوقع الربا وقال عبد الملك أجاز أصحابنا قسم الثمار التي يستعجلها اهلها بالخرص وكره قسمة الثمار الكثيرة لعدم الضرورة وأنكر سحنون قسم البلح الكبير خرصا إذا أراد احدهم بيعه والآخر أكله ولم يره اختلاف حاجة لان الذي يبيع يجذ فقد اجتمعنا على الجذ لان تركه يبطل القسم وخالف ابن القاسم واشهب قال التونسي يجوز قسم البلح الكبير بالتراضي مع اختلاف الحاجة بخلاف الرطب لان الرطب يترك حتى يثمر فلا فساد في ذلك والبلح لا يقدر من لم يرد الأكل ان يتركه حتى ييبسه فكان ذلك فسادا فلم يلزم من أبي القسم بذلك وأجاز التراضي في ذلك وهو طعام بطعام للضرورة ولو كان ذلك تمييز حق لم ينقض القسم بالزهو وقد نقض إذا أزهى وانظر هل فيه جائحه لو اجيح نصيب احدهما نقلها عبد الملك ومالك ابن القاسم سلكا بالقسم تارة البيع وتارة التمييز فاجازا قسم النخل دون زهوها وفيها ثمرة لم تؤبر ولو كان بيعا امتنع لان كل واحد باع نصفه بنصف صاحبه على ان استثنى ثمرته التي لم تؤبر وقال في البلح الكبار ينتقض قسمه بالإزهاء وكذلك الصغير ولو كان تمييز حق لما انتقض لان كل انسان أخذ ملكه يفتصل به واجاز قسم البلح الصغير بالتحري لتعذر كيله وهو مما أصله الخرص فاذا خرج من حد الخطار جاز وان فضل احدهما صاحبه بالأمر البين جاز لأنه ليس بطعام ولا يبقى حتى يصير طعاما قال ابن يونس إذا اقتسما الثمرة كما تقدم لا بعد قسم الاصول فعلى كل واحد سقي نخلة وان كان ثمرها لغيره وقال سحنون السقي على