فضل الكيل لمكان الزيادة وجعل مالك البلح الصغير كالعلف فيجوز متفاضلا وجعله ابن القاسم كالبقل قال وأرى اعتبار العدد في ذلك الموضع ان كان العلف والاكل قليلا فهو كالعروض أو للاكل غيره نادرا وكلاهما كثير فكالطعام واذا كان كالحلف جازت المقاسمة وان لم تختلف الحاجة أو للطعام فلا الا ان يجذا معا ويجوز متساويا ومتفاضلا الا ان تختلف الحاجة فيجذ إحداهما دون الآخر والاختلاف في قسم الفواكة بالخرص اختلاف في عادة لافقه فمتى كان قوم لهم عادة بخرصها جاز والا فلا ومنع ابن القاسم قسم البقل إذا اختلفت الحاجة فيه كمنع مالك الخرص فيما يجوز فيه التفاضل كالتفاح واجازه أشهب إذا بدا صلاحه وليس مثل الزرع لدخول التفاضل فيه ولا يحاط به فمنعه ابن قاسم إذا لم يعرف الخرص وأجازه أشهب إذا تباين الفضل وخرجا من حد الخطر وهو قول ابن قاسم في قسم اللبن يحلب كل واحد غنما ناحية إذا فضل أحدهما الآخر على وجه المعروف ومنع سحنون لأنه بيع طعام بطعام وليس يدا بيد ولو طلباه قبل التفرق جاز والأول الصحيح لأن المعروف يسقط الربا كالقرض في النقدين الى أجل إجماعا قال مالك كل ما يحرم فيه التفاضل لا يقسم بالتحري رطبا ولا يابسا حذرا من الربا ومنه السمن والعسل والبيض لأن التحري يحيط به وكل ما يجوز فيه التفاضل يجوز تحريه في شجره وعلى الأرض وقال أشهب يجوز التحري في كل ما يوزن كالخبز واللحم لان المكيال لا يفقد غالبا ولو بالأكف ولا يصح قوله لأنه لو باع عشر حفنات بكذا امتنع وقسمه جزافا أقل ضررا من الحفنات ومتى كانت الثمار غير مأبوره لم يجز القسم بحال لأن اطلاقه يدخل الثمار وهي تؤل الى الطعام ويمتنع استثناؤها على البقاء بالإبار لان استثناء ما لم يؤبر في البيع لا يجوز وان كانت مأبورة أو بلحا صغيرا أو كبيرا أو زهوا فإطلاق القسم على الجواز لعدم دخولها وبقائها على الشركة ويمتنع اشتراط دخولها لأنها تؤل إلي الطعام فهي طعام بطعام نسيئه ومع التفاضل البلح