ارتزاق صاحب السوق من أموال الناس ويجوز ارزاق القسام من بيت المال واستئجار الشركة أو أهل المغنم لهم وقاله ش و ح والاجرة على جميع من طلب القسم ومن أباه وقاله ش وابن حنبل وقال ح يختص الطالب لاختصاص الغرض والمصلحة وجوابه أن لتبي يجب عليه تسليم ما اختلط بملكه من ملك الطالب والتسليم يتوقف على القسم وما توقف عليه الواجب واجب فتجب اجرة القسم وكذلك اجرة كاتب الوثيقة في التنبيهات ذلك كله ثلاثة أقسام يجوز من بيت المال وتحرم بقرض من أموال اليتامى والناس قسموا أم لا وبه علل في الكتاب واستئجار من يحتاجهم من الناس جائز وعنه الكراهة في كتاب أبن حبيب ورأى الافضل التبرع وهو ظاهر الكتاب لقوله وقد كان خارجه ومجاهد يقسمان بغير اجر وقد تكون كراهة لقسام الغنائم والقضاة من هذا وأجرة الوثيقة على الرؤس قاله في كتاب الاقضية لأن ضبط القليل والكثير مستو في الكتابة وقال اصبغ على قدر الآنصباء لأن الكتابة وسيلة والوسائل تتبع المقاصد وفي الكتاب منها على الموضوع على يديه المال وعنه ليس عليه شيء قال سحنون الجعل عليه دونهم لأن المنفعه له ومعنى المسألة إن كان فيها عمل الفريضة وحساب وقبض يجب عليه وعليهم اتفاقا لأن المنفعة للجميع ولولا عمل الحساب لم تحقق الأنصباء وإن لم يكن إلا مجرد القبض فهذا موضع الخلاف لمنفعة القابضين بالاشهاد إنه كان وديعة أو قراضا حتى لا تتوجه دعواه عليهم بعد ذلك وانتفاعه بالأبراء فكان على جميعهم وعلى مذهب سحنون لا يلتفت إلى منفعته بالأبراء قال أبن يونس قال أبن حبيب إذا ارزق القاسم من بيت المال حرم أخذه من المقسوم له كالقاضي المرتزق ولأنه عمل وجب عليه