بالارزاق واجره الواجب حرام نظائر قال أبن عمرإن ستة مسائل تختص بالرؤس دون الآنصباء اجرة القاسم وكنس المراحيض وحارس اعدال المتاع وبيوت الغلات واجارة السقي على المشهور وحارس الدابة والصيد لا يعتبر فيه كثرة الكلاب وثلاث مسائل تعتبر فيها الأنصباء الشفعة والفطرة عن العبد المشترك والتقويم في العتق وزاد العبدي في الأولى كنس السواقي ووافقنا إلائمة في القاسم وللشافعية قولان ومنشأ الخلاف هل يلحق بالشفقة على الملك وهي على الأنصباء اتفاقا كالعمارة وغيرها ولأن الاجرة قد تكون مائة درهم والارض لاثنين لأحدهما نصف ذراع فينوبه خمسون لعلها اكثر من قيمة الذراع الذي ينوبه أو يلاحظ الاستواء في العمل والحساب وإن قلة النصيب توجب كثرة العمل لأنها تقع على أقل السهام وفي الجواهر اجرة الوثيقة على الرؤس الطالب لها والأبي وقال اصبغ على الحصص فرع في الجواهر يكفي في القسم واحد والافضل اثنان واشترطهما أبو اسحاق وللشافعية قولان ومنشأ الخلاف هل القاسم يجري مجرى الحاكم وهو المشهور عندهم وعندنا والحاكم يكفي منه وأحد اجماعا أو يجري مجرى الشهادة ولا بد فيها من العدد فرع في النوادر قال أبن حبيب لا يأمر الحاكم بالقسم إلا من هو عنده مأمون بصير وقال الشافعية وأبن حنبل يشترط في منصوب الإمام الحرية والعدالة