ابن يونس عن مالك أيتام لا وصي لهم ولهم أم أو عمة أو اخ رشيد أو غيره ممن احتسب فيهم من الأجنبيين فكفلهم بغير أمر سلطان يجوز منه ما يجوز من الوصي من المقاسمة والبيع والتزويج والآنفاق والتضحية وحيازة الصدقة منه أو من غيره وقاله ابن القاسم فيمن يلي اللقيط فرع في الكتاب يمتنع قسم الأب على أبنه الكبير وإن غاب لاستقلاله بنفسه وأمر الغائب للإمام لأنه الناظر في الأمور العامة لعموم سلطانه ولا لأم على الصغير لعدم ولايتها عليه إلا إن تكون وصية ولا لكافر على أبنته البكر كما لا يزوجها ويجوز قسم ملتقط اللقيط لقوة سببه بالالتقاط فهو إجبار كالإيجار من الأب بخلاف الاخ المكتشف لأخيه الصغير فإنه كالأجنبي ولا الزوج لزوجته البكرلعدم الولاية قال صاحب التنبيهات قال سحنون قوله في ملتقط اللقيط والاخ خلاف عن مالك وعن مالك يقسم إلاخ لاخوته الايتام فلا تكون أقواله اختلافا بل الجواب فيها وأحد إذا كانت الصفة وأحد من وجود الحضإنة وعدمها فرع في الكتاب تجوز أرزاق القضاة والعمال إذا عملوا على الحق وما تعب فيه الإمام من أمور الناس فالرزق فيه من بيت المال لأنه معد للمصالح العامة واكره لقاسم القاضي والمغنم أجرا لأنه يفرض لهم من أموال الأيتام وسائر الناس كما اكره