فرع قال محمد بن يونس قال محمد لا يوصى لمأبون لأن الأبنة داء في الدبر يشعر بسوء الحال وجوز ابن القاسم وأشهب المحدود في القذف إذا كان ذلك منه فلته وهو مرضي الحال وكان يوم حد غير مسخوط فإن السباب ربما صدر من العدول والصلحاء نادرا ولا يخل ذلك بحالهم في العدالة بخلاف الزنا وغيره لا يقدم عليه إلا السفلة إلا أن يتوب وتحسن حاله فرع قال اللخمي إذا وصى غير عدل فادعى ضياع المال لم يصدق إذا كان غير مأمون والوصية لغير العدل تجوز بما يخص الميت كالوكالة نحو الوصية بالثلث أو العتق أو بشيء في السبيل فرع قال إذا لم يكن الوصي وارثا لم يكشف الورثة عن شيء إلا فيما يبقى للورثة منفعته مثل ولاء العتق إلا أن يكون الوصي سفيها سارقا فيكشف عن ذلك كله فرب وصي لا ينفذ من الوصية شيئا وإن كان الوصي وارثا فلباقي الورثة الكشف عنه لاحتمال الإزواء لنفسه فتكون وصية لوارث الشرط الربع في الجواهر الكفاية والهداية في التصرف دون الذكورة والحرية لأن الجأهل بتنمية الأموال وتفاصيل احوال الناس ربما افسد اكثر مما يصلح وقد يكون الإنسان يصلح لقضاء الأقليم وهداية أهله بالفتيا وهو لا