يصلح للتصرق في يسير المال ولا كثيره فلا يغتر بظاهرة حتى تثبت أهليته قال اللخمي يجوز للعبد المأمون الكافي كان ملكا للميت أو لغيره إذا رضي سيده ولم يخف عليه السيد على ما في يديه لأنه صحيح التصرف وإنما حجر عليه لأجل سيده فإذا أذن سقط حقه قال أشهب إن سافر سيده أو مشتريه جعل الإمام وصيا غيره والمعروف من قوله إن للعبد أن يقيم مقامه فلا يجد وإذا أوصى ببنية الصغار لعبده فطلب الكبار انصبائهم من الغلام خاصة جاز وبقي الغلام على حاله أو بيع الجميع خشية النجش بالتجار جاز عند مالك إلا أن يرى إن اخذ بقيته حسن نظرا للايتام أو يدفع للشركاء بقدر ذلك البخس فلا تباع على الصغار إنصباؤهم لأنه مالهم اصلح لهم وفي الكتاب إذا أراد الاكابر بيع نصيبهم اشتري للاصاغر إن كان لهم مال يحمل ذلك وإلا إن أضر بهم بيعه باع الاكابر حصتهم خاصة إلا إن يضر ذلك بالاكابر فيقضى على الاصاغر هنا للضرر وقال صاحب النكت قال بعض الشيوخ إذا بيع كما قال في الكتاب انفسخت وصيته في البيع لعدم تمكنه من مصالح الوصية وفي مختصر حميدس لمشتريه فسخ الوصية إن كانت تشغله وتضر به قال وفيه نظر وفي كتاب ابن حبيب إذا بيع جميعه انفسخت الوصية لأنه إنما أوصى له بناء على بقائه على ملكه قال صاحب البيلن قال مالك إذا أوصى لعبده فأراد أحد الورثة بيع نصيبه اعطي نصيبه من مال المولى عليهم بقيمة العدل ليخلص لهم كما لو أوصى بعتقه فإن كان في التقويم على إلاصاغر ضرر أو ليس لهم مال بيع نصيب إلاكأبر وبقي نصيب إلاصاغر ينظر لهم في أبائهم فإن كان على إلاكأبر ضرر في التقويم على