والخال المولى والزوجة ومن يرى له حسن النظر للولد من اقاربه أو أوليائه ويجعل معه غيره ويكون المال بيد المجعول معه بخلاف أباعد القرابة لأن مقصود الوصية ضبط المصلحة المولى عليها فالوصي كالوكيل وتجوز وكالة الكافر اتفاقا غير إن الموصي مفقود لا يتعقب من ولاه بخلاف الموكل فلذلك شدد في الوصي قال أبن يونس تجوز وصية الذمي للذمي مثله قال محمد ولا يوصي ذمي لحربي ولو كان مستأمنا قاله أشهب ولو أوصى الحربي للمستأمن جاز لأنه افضل منه وتجوز وصية الحربي والذمي للمسلم الشرط الثالث العدالة وفي الجواهر في الكتاب لا يوصى لمن ليس بعدل لأن العدالة وازع عن الفساد فعدمها يبطل الولاية وقال ابن حبيب تصح الوصيل للفاسق ويزيلها الحاكم منه فلو كان عدلا لأنفذ تصرفه قاعدة المصالح الشرعية ثلاثة أقسام ما هو في محل الضرورات وما هو في محل الحاجات وما هو في محل التتمات فالعدالة ضرورية في الشهادات لعموم البلوى وعظم مفسدة شهادة الزور وفي محل الحاجات الوصية كحاجة الإنسان لوثوقه بوصية بعد موته والفاسق خائن لربه لفساده فلعباده أولى وفي محل التتمات في ولاية النكاح وهو اخفض رتبة لأن وازع القرابة يقوم مقام العدالة في دفع العار والسعي في الأضرار لكن القرابة مع العدالة أتم على الخلاف في ذلك ولا يشترط في الأقارب اجماعا لأن الإقرار على خلاف الوازع الطبيعي فاكتفي بالطبع عن العدالة فإن الإنسان محمول على جلب النفع لنفسه ودفع الضرر عنها فلا يعدل عن ذلك إلا لما هو حق في ظاهر الحال وقد تقدم بسط هذه القواعد في القياس من مقدمة الكتاب