سحنون والثمار ونحوها من الغلات تقسم عند كل غلة على الموجود يومئذ من ولد الصلب وولد الولد ويجمع ما لولد الصلب فيقسم على الفرائض وأما الدور والأرضون فلا بد من نقض القسم في جميع الحبس فيقسم على من بقي من ولد الأعيان وولد الولد فما صار لولد الأعيان دخل فيه أهل الفرائض وما صار لولد الولد أخذوه وهذا القول إنما يصح على رأي من لا يرى نقض القسم في جميع الحبس وعلى نقض القسم يقسم جميع الحبس على أربعة فما صار لولد الولد أخذوه حبسا وما لولد الأعيان أخذت الأم سدسه والمرأة ثمنه ويقسم الباقي على ثلاثة ويحيا الميتان بالذكر فما صار لكل واحد منهما أخذه على الفرائض موقوفا وما صار لحي فهو له وعلى قول من يرى نقض القسم يسترجع من يديه وورثة الهالك أولا من ولد الأعيان تمام خمس جميع الحبس على ما بيد الهالك الثاني ليكمل الخمس وهو ما كان صار في القسم الثاني بعد موت أخيه وقد أخذت الأم السدسو والمرأة ثمنه وورث أخوه ثلث مابقي في يديه وهو تسعة وثمن من الخمس فيأخذه كل واحد منهم ويكمل له الخمس فيقسمه على أربعة لولد الولد ثلاثة وللباقي من ولد الأعيان سهم تأخذ أم المحبس من هذا السهم سدسه وامرأته ثمنه ويقسم الباقي ثلاثة يحيا الميتان بالذكر فما صار للحي أخذه وما صار لكل ميت ورثه وررثته على الفرائض موقوفا وإن مات الثالث من ولد الأعيان خلص الجميع لولد الولد وإن مات واحد من ولد الولد ولم يمت من ولد الأعيان أحد لم يأخذ سهمه ورثته لأنه حبس وينقض القسم بموته كمون ولد الأعيان ويقسم جميع الحبس على خمسة فما صار لولد الولد نفذ لهم حبسا وما صار لولد الأعيان فللأم سدسه وللمرأة ثمنه وقسم ما بقي على ثلاثة عدد ولد الأعيان ودخلت الأم والمرأة فيما رده ولد الأعيان من ولد الولد وعن ابن القاسم لا