ينتقض القسم ويقسم نصيب الميت من ولد الولد وهو السدس على خمسة عدد ولد الولد وولد الأعيان فما صار لولد الولد نفذ لهم وما لولد الأعيان دخلت فيه الأم والمرأة أو ورثتهما إن ماتتا لأن ما رجع لولد الأعيان من نصيب ولد الولد بالوصية لا بالولاية لأنه على مجهول من يأتي وقال سحنون لا تدخل الأم والمرأة لنفوذ الوصية أولا وارتفعت التهمة بل ترجع إليهم بالولاية ويلزمه إيثار أهل الحاجة من ولد الموصى لأنها سنة مراجع الأحباس والأول أبين فإن مات ثان من ولد الولد فعلى نقض القسم يقسم الحبس كله على عدد من بقي من ولد الولد والأعيان وذلك أربعة سهم لولد الباقي وثلاثة لولد الأعيان وتدخل الأم والمرأة معهم على هذا القول دون القول الآخر فإن هلك الثالث فجميع الحبس لولد الأعيان لأنهم الأقرب للمحبس قال سحنون ولا تدخل الأم والزوجة لأن وصية الميت قد نفذت أولا وارتفعت التهمة وهو إنما يرجع إليهما بالولاية وعن ابن القاسم ما آل إلى ولد الأعيان من ولد الولد حتى انقرضوا أو عن واحد منهم تدخل فيه أم الميت الأول وامرأته قال سحنون وإذا آل ما بيد ولد الولد للأعيان ومات واحد منهم أخذت الأم والمرأة اللتان لهذا الميت ميراثهما مما في يديه من السدس الذي أخذ أولا مما آل إليه عن ولد الولد فما بقي قسم بين ولد الأعيان فإن مات أولا أحد ولد الأعيان قسم نصيبه على ما تقدم ثم مات أحد ولد الولد أخذ ما كان بيد هذا الميت الذي هو ولد الولد وهو الخمس المأخوذ في قسم الحبس من قبل جده ومن قبل موت أبيه دون ما بيده عن أبيه بالميراث فيقسم أربعة لكل واحد من ولد الولد سهم وسهمان للحيين من ولد الأعيان تأخذ منهما أم الجد وامرأته السدس والثمن ويقسم الباقي من السهمين ثلاثة