وارث فيقسم هذا السدس على ولد الولد ثلاثة وعلى من بقي من ولد الأعيان وهما اثنان فيقسم على خمسة ثلاثة لولد الولد وسهمان لولد الأعيان فما صار لولد الأعيان قسم عليهم وعلى ورثة الهالك منهم على الفرائض وتأخذ الأم للهالك الأول وامرأته من هذين السهمين اللذين لولد الولد السدس والثمن ويقسم ما بقي بينهما على ثلاثة عدد ولد الأعيان سهمان للحيين وسهم ينسب لورثته فيصير بيد ولد هذا الميت نصيب وقف من جده في القسم الأول والثاني ونصيب إرث من أبيه هذا كذلك فسره أبو محمد وقال سحنون ما صار لولد الأعيان ضم إليه السدسان اللذان كانا بأيديهما معدودا بالزوجة والأم ما أخذا منهما وللزوجة ثمن الجميع وللأم سدسه ويقسم الباقي ثلاثة للأحياء من الأعيان سهمان وسهم لورثة الميت يوقف وسهم على الفرائض أو تقول ما صار لولد الأعيان من قسم سدس حبس الميت وهما خمسان للأم سدسه وللزوجة ثمنه ويضم الباقي إلى الباقي في أيديهما في سهم الحبس أولا بعد أخذ الأم والزوجة سدسه وثمنه يقتسمان ذلك على ثلاثة لهما منها سهم ولورثة الميت سهم على الفرائض وهو مثل الأول لأن سدس الخمس إذا قسم على خمسة صار سدس كل واحد من ولد الولد خمسا وإذا ردت الزوجة والأم ما كانتا أخذتا من ولد الأعيان صار بأيديهم الخمسان فآل الأمر إلى أن الخمس يقسم على خمسة ثم تدخل الأم والمرأة وباقي ولد الحيين ولا معنى لقول سحنون وقسمة جميع الخمس على خمسة أبين وإنما قسم سهم الميت من ولد الأعيان على خمسة لقيام ولد الولد في ذلك وقسمة الحبس بوصية الميت لتوفر سهمانهم بنقصان عدد أهل الحبس فما وصل لولد الأعيان صارت الحجة عليهم فيه لمن ورث الميت الأول معهم وكذلك صارت لمن يرث الميت من ولد الأعيان حجة أن ينالوا نفع ما ورثه وليهم ما دام أحد من الورثة ينتفع بمعنى الميراث عن الميت الأول وإنما يختلف نقض القسم من غير نقضه على ولد الأعيان وعلى ورثة الميت منهم فأما على ولد الولد أو أم المحبس وامرأته فلا قال