الوضوء محدثا أو مجددا أو يداه طاهرتان خلافا بن حنبل في إيجابه لذلك من نوم الليل دون غيره لما في الموطأ أنه عليه السلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده منه والبيات إنما يكون بالليل مع نوم أو غيره وألحقنا به نوم النهار والمستيقظ بجامع الاحتياط للماء وقوله قبل أن يدخلها في إنائه ألحقنا به الوضوء من الإبريق لأن المتوقع من وضع اليد في الماء متوقع من وضع الماء في اليد لا سيما والموضوع في اليد أقل فيكون أقرب للفساد وفي الجواهر قيل غسلهما تعبد وينبني عليه القول بغسل اليدين مفترقتين لأن شأن أعضاء الوضوء التعبدية لا يغسل عضو حتى يفرغ من الآخر ولا يجمعان لأنه أبلغ في النظافة قال صاحب المنتقى روى أشهب عن مالك أنه يستحب أن يفرغ على اليمنى فيغسلها ثم يدخلها في إنائه ثم يصب على اليسرى وقال ابن القاسم يفرغ على يديه فيغسلهما كما جاء في الحديث وإذا كانت يداه نظيفتين غسلهما عند مالك احتياطا للعبادة وهي رواية ابن القاسم واختياره لحصول المقصود السنة الثانية المضمضة في الجواهر المضمضة معجمة وهي تطهير باطن الفم في الغسل والوضوء وأصلها تحريك الماء في الإناء وكذلك تحريك الماء في الفم والاستنشاق جذب الماء بالخياشيم قال الأصمعي تقول استنشقت الشيء إذا شممته والاستنثار استفعال من النثرة وهي الأنف ومن النثر وهو الجذب وأما ظاهر الشفتين فغسلهما واجب وأوجبهما أو حنيفة وابن حنبل في الجنابة لقوله عليه السلام خللوا الشعر وأنقوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة وفي الأنف شعر وفي الفم بشر وقال ابن أبي ليلى هما واجبتان في الوضوء والغسل لأنه عليه السلام واظب عليهما في وضوئه وغسله وهو المبين عن الله تعالى