الصلاة لم يغيره الماء إذا أمر الماء عليه أجزأه ذلك إذا كان كاتبا فإنه رأى الكاتب معذورا بخلاف غيره الخامس الموالاة فرض في الوضوء والغسل خلافا لأحمد بن حنبل وفرق بأن الموالاة إنما تكون بين شيئين والوضوء أعضاء متعددة والغسل واحد وهو البدن السادس إذا نسي شيئا من فروض طهارته إن كان في القرب فعله وما بعده وإن طال فعله وحده وقال ابن حبيب إن كان مغسولا وطال ابتدأ وإن كان ممسوحا مسحه فقط ورواه مطرف عن مالك أما إن كان المنسي مسنونا وذكره بالقرب قال مالك في المختصر يعيد ما بعدها بخلاف نسيان المفروض وقال في الواضحة خلاف ذلك الفصل الثاني في مسنوناته والسنة في اللغة الطريقة لكن عرف الشرع خصصه ببعض طرائقه قال صاحب الطراز والفرق بين السنة والفضيلة والفريضة أن الأول يؤمر بفعله إذا تركه من غير إعادة الصلاة والثاني لا يؤمر بفعلها إذا تركها ولا بالإعادة والثالث تعاد لتركه الصلاة والفرض مأخوذ من الفرضة الحسية وهي المحددة والفروض الشرعية كذلك فسميت فروضا والفضيلة مأخوذة من الفضل وهو الزائد لأنها زائدة على الواجب ومسنونات الوضوء سبعة السنة الأولى في الجلاب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لكل مريد