وان لم يغر أخرجا قفيزا آخر فزرعاه إن أحبا وهما على الشركة قاله سحنون لصحة العقد اولا وعنه اذا لم تنبت احداهما بطلت الشركة ولكل واحد ما أنبت بذره غره أم لا لتبيين عدم خلط البذر أولا ولو اشتريت بذرا جيدا والآخر رديئا فتجاوزته فزرعت ببذرك ثلاثة فدادين وزرع ببذره فدانين ثم شاححته قال ابن القاسم يؤدي كل واحد لصاحبه ثمن نصف بذره وعن يحيى بن يحيى اذا صح العقد ثم أخرجت بذرك فزرعته في موضع وأخرج الآخر بذره فزرعه فلم ينبت فهو بينكما والنابت لكما إذا لم يغر من بذره لأنه فساد لم يقصده ويتراجعان الأكرية فرع قال اذا امتنع أحدكما من التمادي على ما دخل عليه أجبر قاله سحنون لأن الشركة عنده تلزم بالعقد وقال ابن القاسم ان لم يبذر لم يجبر وإلا أجبر فان عجز عمل شريكه واذا طاب الزرع باع واستوفى حقه فان فضل اتبع به لقيامه عنه بما يلزمه وقال محمد ليس لهما التفاضل ولا أن يولي أحدهما حصته للآخر ولا لأجنبي لأنه بيع الزرع قبل بدو صلاحه فرع قال قال محمد تمتنع الشركة في أرض زرع بعضها الا فيما لم يزرع منها لأنه بيع للزرع قبل صلاحه فرع قال لو ذهب السيل بالزرع في الإبان فأردت إعادة البذر وأبى الآخر لم