يجبر لأن عملكما قد تم بخلاف ذهاب البذر قبل الزرع أو الثور أو العبد فلو أخرجت أرضك نصف البذر والآخر العمل ونصف البذر فقلب الأرض في إبان الزراعة فدفعها لآخر ليخرج عنه نصف البذر والعمل فالزرع بينك وبين الآخر وسقط الأوسط لعدم ما به الشركة منه فرع قال لو غبت وزرعها ببذره ولم تحضر زريعة فالزرع له وعليه الكراء ولو جئت بالبذر بعد الزرع امتنع أخذه لبطلان الشركة لعدم الخلط وهو الآن بيع الزرع قبل بدو صلاحه ولو قلت اقرضني البذر وأنا أعطيه لك الآن امتنع فرع قال إذا كان عليك الحرث فقلت حرثة وقال حرثتين حملتما على سنة البلد فان عدمت فما قلته لأن الأصل عدم الزائد