فرع قال أخرجت الأرض والبذر والآخر البقر والعمل على أن له مكانا معينا والباقي بينكما يمتنع للغرر والزرع في قول سحنون لصاحب البذر وعليه كراء البقر وغيره وكذلك ان شرط أجرة معلومة فرع قال قال سحنون لا يخرج أحدهما قمحا والآخر شعيرا أو صنفا آخر لأن التساوي في المخرج صفة ومقدارا شرط فان نزل فلكل واحد ما أنبت بذره ويتراجعان الأكرية وعنه جواز ذلك اذا استوت القيم فرع قال قال سحنون في أرضين إحداهما بالشام والأخرى بمصر يجوز على أن يزرعا هذه ثم يذهبا لتلك فيزرعاها ويمتنع ان يخرج بذر هذه والآخر بذر تلك لأن شرط الشركة التساوي والخلط فرع قال يكفي في صحة الشركة ان يحمل البذر الى الفدان ويبذر كل واحد في طرفه فيزرعان بذر أحدهما في فدان أو بعضه وزريعة الآخر في الناحية الأخرى فان لم تنبت احدى الزريعتين فعليه مثل نصف بذر صاحبه إن علم ولا عوض له في بذر صاحب البذر الفاسد لفساده والا فله نصف بذره على أنه لا ينبت وعليه مثل نصف بذر النابت والزرع بينهما غره ام لا ولو علم الغرور منه في الإبان فضمانها منه ويخرج مكيلتها فتزرع ثانيا ولا غرم على الآخر