البذر فيه فذلك بينكما اتفقت الزريعة ام لا لأن ذلك الموضع من أرضكما فرع قال اذا حرثا الأرض وغاب احدهما عند الزراعة فخاف الآخر الفوات فبذر من عنده قال قال ابن القاسم الزرع للباذر وللآخر كراء الأرض محروثة لأن الزرع للزارع ولو قسم الأرض بحضرة جماعة وحرث في نصيبه لا ينفعه ذلك وعليه كراء ما زرع إلا أن يقسم بأمر السلطان فلو زرعها شركة فقدمت فرضيت جاز كبيع الفضولي ولو زرعها لنفسه امتنع ان يعطيه نصيبك من البذر ليكون الزرع بينكما لأنه بيع الزرع قبل بدو صلاحه فرع قال دفعت أرضك ليزرعها وعليك نصف البذر يمتنع لأنها شركة بشرط والزرع بينكما وتتكافآن في الكراء والعمل وهو مصدق في البذر الا أن يأتي بما لا يشبه وفي قول سحنون اذا شرط السلف للزرع له يأخذ البذر وعليه الأجرة فرع قال فان اعطيته ثمن نصيبك من البذر فادعى بعد الزرع عدم الشركة وأنه لم يشتر لك شيئا بل زرع لنفسه لم يصدق والزرع بينكما فان صدقته خيرت بين مكيلة الطعام وكنت شريكا أو أخذ الثمن الذي دفعته له والزرع له قاله ابن القاسم وقال يحيى بن عمر اذا صدقته أو قامت البينة فالزرع له ويمتنع رضاك لأنه شراء للزرع له قبل بدو صلاحه