العامل وهو الذي أخذ في كراء نصف الأرض وان اختلفت قيمة البذر وكراء نصف الأرض كان ذلك على هذا الحساب فإن كنت عديما اتبعك بنصف قيمة كراء الأرض واتبع شريكك بربع قيمة العمل ولو استحقت بعد فوات الزراعة فلا كراء له على واحد منكما ولو كان بعد الحرث وقبل الزرع فله أخذها ولا شيء للشريك في حرثها فرع قال أعطيت أرضك وبذرك وبقرك على أن تأخذ البذر وتقتسمان فادعى أن نصف البذر له صدق مع يمينه والزرع بينكما نصفان وتتراجعان الفضل قاله ابن القاسم ولو أخرجت الأرض والآخر العمل والبذر بينكما فادعى الزارع أنه أسلفك نصف البذر صدق مع يمينه لأنه المباشر والزرع تحت يده وصاحب البذر مصدق والزرع بينكما لاعترافه بالشركة وتتراجحان الفضل قاله ابن وهب ولو أعطيته أرضك حين القلب مناصفة يحرثها ثم رويت فقلت عليك حرثها فخذ نصف الزريعة مني وقال إنما حرثت الأرض على أن لي نصفها أحرثها لنفسي أو قال اكتريتها صدق مع يمينه قاله ابن القاسم لأن الحرث عمله ويده عليه واذا قلب أرضك وقلت وقت الزراعة شاركتك والأرض من عندي والعمل والقلب عليك والبذر بيننا نصفان قال قلبتها على أن أقاسمك تزرع نصفها وأزرع نصفها أو قال اكتريتها صدق لحوزه بعمله ولو ادعى الشركة والتساوي في الزريعة صدق من صرف البذر من عنده والا صدق العامل لأن الغالب في المزارعة اخراج البذر ويصدق أبدا من يدعي التساوي والصحة على من يدعي خلاف ذلك قال ابن حبيب ولو اختلفتما ولم تتحاكما وامتنع رب الأرض من العمل على ما قال فزرع نصفها لنفسه ببذره وأبقى نصفها لك فالمزروع بينكما وتترادان الفضل ولك كراء ما تعطل ان ادعيت الاعتدال كما لو أبطل ذلك بزراعة وان كان هو مدعي الاعتدال فلا كراء عليه بل على المنع من