فالزرع على شرطهم ويتعادلوا فيما أخرجوه وإلا فهو لصاحب البذر ومنشأ الخلاف النظر الى قوة السبب فمن اعتقد قوة سبب جعل الزرع لصاحبه وفي النوادر أخرجت الأرض ونصف البذر وآخر نصف البذر وثالث العمل على أن الزرع بينكم أثلاثا امتنع لمقابلة الأرض ببعض البذر والزرع بين العامل وبينك على مذهب ابن القاسم ويغرمان الأجرة للآخر وعند سحنون هو لصاحبي الزريعة وعليهما كراء البقر والعمل قال ابن حبيب الزرع بينهم أثلاثا قال محمد أصل ابن القاسم أنه لمن ولي العمل اذا سلمت الأرض اليه ويعطي كراء الأرض فان أخرجت الأرض وآخر البذر وآخر البقر وآخر العمل امتنع وهو لصاحب البذر وعليه كراء الثلاثة الأخر فرع قال اذا اختلفتما في حراث الزرع فهو عليكما والتفضيل والحصاد على قدر الأنصباء الا أن يشترط في الأرض المأمونة والا امتنع لعدم الوثوق بفعله فرع قال قال ابن حبيب تجوز مزارعة أرضك وان لم تكن مأمونة كجواز كرائها بغير نقد فاذا لم ترو أو عطشت فمصيبتها منكما بخلاف المتكاريين لأن المكتري مشتر يجب التسليم له والشركة تقتضي التساوي في العوارض فان استحقت الأرض بعد الزراعة في إبانها رجع المستحق على من كانت بيده الأرض بنصف قيمة كرائها قال سحنون فان أخرجت الأرض والبذر والآخر العمل والبقر فاستحقت الأرض بعد الزراعة في إبانها رجع المستحق عليك بنصف كرائها كأنه حرث له شريكك نصفها وآجره بالربع بنصفها وبنصف البذر فان كانت قيمة نصف البذر وكراء نصفها معتدلا رجع عليك المستحق أيضا بربع قيمة عمل