العمل كما لو كان ذلك في مزارعة لم يختلفا فيها فرع قال اذا غلط وكيلك فزرع أرضك ببذر امرأتك قال ابن القاسم الزرع لك وعليك مكيلة البذر وقال سحنون يضمن الوكيل لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء وله ما أخرج البذر من الزرع الا أن يزيد على البذر فلك الفضل وان لم يخرج شيئا لم يكن له شيء لأنه بذر بالضمان وقد عطب ولو أمرته بقمح فزرع شعيرا أو سمراء فزرع بيضاء قال محمد الزرع له لتعديه وعليه الكراء وان بذر من عنده مثل بذرك فالزرع لك لوجود صورة المأذون فيه والا فلا تجبر في اعطائك البذر وأخذ الزرع لئلا يكون شراء زرع لم يبد صلاحه بما يعطيه وقيل ينتظر دراس الزرع فيستوفى منه البذر والفاضل لرب الأرض فرع قال قال ابن القاسم اذا آجرته بقرة بإردب شعير على حرث إردب شعير في أرضك فحرث الإردبين في أرضه بغيرهما فإن عطب الزرع فلا شيء له وان أخرج أكثر من إردبين واجارة مثله إردب أو أقل دفع ذلك اليه مع الإردب الذي أخذ منه ودفع ما بقي لرب الزريعة وكانت إجارة مثله أكثر من إردب لم يزد عليه ورد عليه أحد الإردبين ودفع ما بقي لصاحب الزريعة فان لم يخرج الا إردبا فحوصص به مما أخذ منه ولم يكن له غيره فرع قال قال أصبغ اذا بذر أرض جاره غلطا أو بنى في عرصته ولا يعرف ذلك الا من قوله فأما الباني فلا يعذر ويعطى قيمة البناء منقوضا أو يؤمر بقلعه واما الزارع فله الزرع وعليه كراء المثل وهو على الغلط حتى يتبين عمده والفرق