الباب الثاني في أحكامها وفي الجواهر اذا فسدت وعثر عليها قبل الفوات بالعمل فسخت فإن فاتت به وقد دفع أرضه لمن يزرعها ببذره وعمله فالزرع للزارع ببذره وعليه لصاحب الأرض كراؤها وان دفعت أرضك والعمل عليه وقلت أخرج البذر وعلي نصفه امتنع لشرط السلف والزرع بينكما نصفان لضمانكما البذر نصفين وتكافئكما في غيره ويرجع بنصف الزريعة معجلا وقال سحنون الزرع لمسلف البذر وعليه كراء الأرض قبض رب الأرض حصته من البذر أم لا إلا أن يكون أسلفه على غير شرط بعد صحة العقد فيجوز ولو دفعت بذرك ليزرعه في أرضه على النصف فعلى قول سحنون الزرع لك وله أجرة عمله وكراء أرضه وفي قول ابن القاسم الزرع له وعليه مكيلة البذر وان أخرجت البذر والآخر الأرض وتكافأتما ما عداهما على ان الزرع بينكما نصفان فهو نصفان وعليك نصف كراء الأرض وعليه نصف مكيلة البذر ولا تراجع لعدم التكافئ قال أبو الوليد اذا فاتت المزارعة الفاسدة بالعمل ستة أقوال ولم يخص وجها من وجوه الفساد أحدها الزرع لصاحب البذر وعليه كراء ما أخرجوه وثانيها الزرع لصاحب العمل وثالثها الزرع لمن اجتمع له شيئان أو انفرد بشيء فالزرع بينهم سواء لتساويهم فان اجتمع لأحدهم شيئان منها فالزرع له دونهما وهو مذهب ابن القاسم ومحمد ورابعها الزرع لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة الأرض والبقر والعمل وخامسها الزرع لمن اجتمع له شيئان من أربعة الأرض والبذر والبقر والعمل وسادسها قال ابن حبيب اذا سلمت المزارعة من كراء الأرض بما يخرج منها